بأغلظها ولا يدخل التحليل أيضا لا بأرق الأسباب ولا بأغلظها وكل هذا باطل وافك، ولا يدخل الحنث. والبر. والتحريم. والتحليل الا حيث أدخل الله تعالى شيئا منها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأطراف شئ انهم قالوا: تحريم زوجة الأب على الابن يدخل بأرق الأسباب وهو العقد وحده فقلنا لهم نسيتم أنفسكم أو لم يكن فرج هذه المرأة حراما على الأب كما هي على الابن ثم دخل التحليل للأب بارق الأسباب وهو العقد وحده فأين قولكم إن التحليل لا يدخل الا بأغلظ الأسباب؟ وكم هذا التخليط بما لا يعقل في دين الله تعالى؟ وقالوا: والتحليل في المطلقة ثلاثا لا يدخل الا بأغلظ الأسباب وهو العقد.
والوطئ فقلنا: نقضتم قولكم قولوا بقول الحسن والا فقد أفسدتم بنيانكم لأنه يقول:
لا تحل المطلقة ثلاثا الا بالعقد. والوطئ. والانزال فيها والا فلا وهذا أغلظ (1) الأسباب والقوم في لا شئ، ونحمد الله على السلامة، وابنة الزوجة لا تحرم على زوج أمها بارق الأسباب الذي هو العقد لكن بالدخول بالأم مع العقد فهذا تحريم لم يدخل الا بأغلظ الأسباب، ثم تناقضهم ههنا طريف جدا لان من قولهم: ان من حلف أن لا يأكل رغيفا فاكل نصف رغيف يحنث ومن حلف أن لا يهب لزيد عشرة دنانير فوهب له تسعة دنانير انه لا يحنث فأي فرق بين هذا كله لو كان ههنا تقوى؟ * واحتج بعضهم في ذلك بان من حلف أن لا يدخل دار زيد فدخل شيئا منها فإنه يحنث فقلنا لهم: إنما يكون الحنث بمخالفة ما حلف عليه ولا يكون في اللغة والمعقول دخول الدار الا بدخول بعضها لا بأن يملا ها بجثته بخلاف أكل الرغيف ولو أنه دخل بعضه الدار لا كله لم يحنث لأنه لم يدخلها وهم مجمعون معنا على أن من حلف أن لا يهدم هذا الحائط فهدم منه مدرة أنه لا يحنث * 1148 مسألة فلو حلف أن لا يأكل من هذا الرغيف أو ان لا يشرب من ماء هذا الكوز فإنه يحنث بأكل شئ منه وشرب شئ منه لأنه خلاف ما حلف عليه، وبالله تعالى التوفيق * 1149 مسألة فلو حلف أن لا يشرب ماء النهر فإن كانت له نية في شرب شئ منه حنث [باي شئ شرب منه] (2) لأنه بهذا (3) يخبر عن شرب بعض مائه فإن لم يكن له نية فلا حنث عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى) * 1150 مسألة ومن حلف أن لا يدخل دار زيد فإن كانت من الدور المباحة