الحجر، فالأمة بلا خلاف ليست فراشا للمرتهن ولا ملك يمين له فهو معتد عاهر * 1225 - مسألة - ورهن الدنانير والدراهم جائز طبعت أو لم تطبع، قال مالك: لا يجوز الا أن تطبع، وهذا قول لا نعلمه لاحد قبله ولئن كان يخاف انتفاع بها فان ذلك لمخوف على كل ما يرهن ولا فرق ولا سيما مع قوله: ان الدنانير والدراهم لا تتعين وان امرءا لو غصب درهما أو دينارا لم يقض عليه بردهما بعينهما وإن كانا حاضرين في يده وإنما عليه مثلهما، وهذا عجب جدا! مع قوله فيطبعهما في الرهن، وبالله تعالى التوفيق، تم كتاب الرهن والحمد لله رب العالمين، [وصلى الله على محمد خاتم النبيين] (1) * كتاب الحوالة 1226 - مسألة - روينا طريق البخاري. ومسلم قال البخاري: نا عبد الله ابن يوسف نا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، وقال مسلم: نا ابن رافع (2) نا عبد الرزاق نا معمر عن همام بن منبه ثم اتفق الأعرج. وهمام كلاهما عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مطل الغنى ظلم وإذا اتبع أحدكم على ملئ فليتبع) وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سنذكره إن شاء الله تعالى في كتاب البيوع باسناده أنه قال: (إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه) فوجب من هذين النصين أن كل من له عند آخر حق من غير البيع لكن من ضمان غصب أو تعد بوجه ما أو من سلم سلم فيه. أو من قرض. أو من صلح أو إجارة. أو صداق. أو من كتابة. أو من ضمان فاحاله به على من له عنده حق من غير البيع لكن بأحد هذه الوجوه المذكورة ولا نبالي من وجه واحد كان الحقان أو من وجهين مختلفين وكان المحال عليه يوفيه حقه من وقته ولا يمطله ففرض على الذي أحيل أن يستحيل عليه ويجبر على ذلك ويبرأ المحيل مما كان عليه، ولا رجوع للذي أحيل على الذي أحاله بشئ من ذلك الحق انتصف أولم ينتصف أعسر المحال عليه اثر الإحالة عليه أم لم يعسر لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره باتباع المحال عليه ولا يجوز له اتباع غيره فان غره و أحاله على غير ملئ والمحيل يدرى أنه غير ملئ أو لا يدرى فهو عمل فاسد وحقه
(١٠٨)