1264 - مسألة - وكل من عدا عليه حيوان متملك من بعير. أو فرس. أو بغل. أو فيل.
أو غير ذلك فلم يقدر على دفعه عن نفسه الا بقتله فقتله فلا ضمان عليه فيه وهو قول مالك.
والشافعي. وأبي سليمان، وقال الحنيفيون: يضمنه، واحتجوا بالخبر الثابت عن النبي (1) صلى الله عليه وسلم: (العجماء جرحها جبار) (2) * وبالخبر الذي رويناه (3) من طريق عبد الكريم (ان انسانا عدا عليه فحل ليقتله فضربه بالسيف فقتله فأغرمه أبو بكر إياه وقال: بهيمة لا تعقل) * وعن علي بن أبي طالب نحوه * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: (من أصاب العجماء غرم) * ومن طريق سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن أشياخ لهم أن غلاما دخل دار زيد بن صوحان فضربته ناقة لزيد فقتلته فعمد أولياء الغلام فعقروها فأبطل عمر بن الخطاب دم الغلام وأغرم والد الغلام ثمن الناقة، وعن شريح مثل هذا * قال على: أما الحديث (جرح العجماء جبار) ففي غاية الصحة وبه نقول ولا حجة لهم فيه لأننا لم نخالفهم في أن ما جرحته العجماء لا يغرم وليس فيه الا هذا بل هو حجة عليهم في تضمينهم الراكب. والسائق. والقائد ما أصابت العجماء مما لم يحملها عليه (4) فهم المخالفون لهذا الأثر حقا * وأما حديث عمر بن الخطاب. وشريح فبه نقول: ومن قتلت بهيمة وليه فمضى بعد جنايتها فقلتها فهو ضامن لها لأنها لا ذنب لها، وأما قول أبي هريرة فصحيح ومن أصاب العجماء قاصدا لها غير مضطر فهو غارم * وأما الرواية عن أبي بكر. وعلى فمنقطعة ولا حجة في منقطع لو كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف عمن دونه؟ ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة، وكم قصة خالفوا فيها أبا بكر وغيره حيث لا يجوز خلافه، أقرب ذلك ما أوردنا عن أبي بكر. وعمر. وعلي رضي الله عنهم من تقيئهم ما أكلوا أو شربوا مما لا يحل فخالفوا فإنما هم حجة عندهم حيث وافقوا أبا حنيفة لا حيث خالفوه، وهذا تلاعب بالدين، والعجب أنهم يقولون: ان الأسد. والسبع حرام قتله في الحرم وعلى قاتله الجزاء الا أن يبتدئ المحرم بأذى فله قتله ولا يجزيه فكم هذا التناقض. والهدم. والبناء؟ ولقد كان يلزم المالكيين المشنعين بقول الصاحب إذا وافقهم والقائلين بان المرسل والمسند سواء أن يقولوا بهذا ولكنه مما تناقضوا فيه * قال على: لا يخلو من عدت البهيمة عليه فخشي أن تقتله أو ان تجرحه أو ان تكسر له