سلطانا كل ذلك سواء في كل ما ذكرنا لان الله تعالى لم يفرق بين شئ من ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم * 1409 - مسألة - وقال الحنيفيون: الاكراه بضرب سوط أو سوطين أو حبس يوم ليس اكراها، قال أبو محمد: وهذا تقسيم فاسد لأنه لم يأت به قرآن. ولا سنة. ولا معقول، والضرب كله سوط ثم سوط إلى مائة ألف أو أكثر، وهم يشنعون بقول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف، وقد روينا من طريق شعبة قال: نا أبو حيان يحيى بن سعد التيمي عن أبيه قال: قال لي الحارث بن سويد سمعت عبد الله بن مسعود يقول:
ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلا ما يدرأ عنى سوطا أو سوطين الا كنت متكلما به، ولا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف * 1410 - مسألة - واحتجوا في الزام النذر. واليمين بالكره بحديث فاسد من طريق حذيفة ان المشركين أخذوه - وهو يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر - فأحلفوه أن لا يأتي محمد افحلف فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: نفى لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم * قال أبو محمد: وهو حديث مكذوب وما كان المشركون المانعون عن النبي صلى الله عليه وسلم قط في طريق بدر وحذيفة (1) لم يكن من أهل مكة إنما هو من أهل المدينة حليف للأنصار، ونص القرآن يخبر بأنهم لم يجتمعوا ببدر عن وعد ولا علم بعضهم ببعض حتى قرب العسكران ولم يكن بينهم الا كثيب رمل فقط، ومثلهم احتج بمثل هذا وحاش لله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بانفاذ عهد (2) بمعصية، ليت شعري لو عاهدوا انسانا على أن لا يصلى أو أن يأتي أمه أكان يلزمهم هذا عندهم؟ ان هذا العجب! ونعوذ بالله من الخذلان * كتاب البيوع 1411 - مسألة - البيع قسمان: إما بيع سلعة حاضرة مرثية مقبلة بسلعة كذلك أو بسلعة بعينها غائبة معروفة موصوفة أو بدنانير أو بدراهم كل ذلك حاضر مقبوض.
أو إلى أجل مسمى. أو حالة في الذمة وان لم يقبض * والقسم الثاني بيع سلعة بعينها غائبة معروفة أو موصوفة بمثلها. أو بدنانير. أو بدراهم كل ذلك حاضر مقبوض أو إلى أجل مسمى أو حالة في الذمة وان لم يقبض * أما بيع الحاضر المرئى المقلب بمثله أو بدنانير أو دراهم حاضرة مقبوضة أو إلى أجل مسمى أو حالة في الذمة فمتفق على جوازه * (هامش) * (1) في النسخة رقم 16 (فحذيفة) (2) في النسخة رقم 16 (بإيفاء عهد) (*)