بالخيار حتى يتفرقا قال همام: وجدت في كتابي (يختار ثلاث مرار فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما (1) وهكذا رويناه من طريق عفان عن همام أيضا قلنا: رواية الحسن عن سمرة مرسلة لم يسمع منه الا حديث العقيقة وحده، وأما رواية همام فإنه لم يحدث بهذه اللفظة وإنما أخبر أنه وجدها في كتابه ولم يلتزمها ولا رواها ولا أسندها، وما كان هكذا فلا يجوز الاخذ به ولا تقوم به حجة، وقد روى هذا الخبر همام عن أبي التياح عن عبد الله بن الحارث عن حكيم فلم يذكر فيه ثلاث مرات، ورواه شعبة. وسعيد بن أبي عروبة.
وحماد بن سلمة كلهم عن قتادة باسناده ولفظ فلم يذكر أحد منهم ثلاث مرار، وقد حدثنا هشام بن سعيد الخير (2) نا عبد الجبار بن أحمد المقرى نا الحسن بن الحسين بن عبد ربه النجيرمى (3) نا جعفر بن محمد الأصبهاني نا يونس بن حبيب (4) الزبيري نا أبو داود الطيالسي نا شعبة. وهمام كلاهما عن قتادة قال شعبة في حديثه: سمع صالحا أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محق (5) بركة بيعهما) قال أبو داود: وحديث همام مثل هذا (6) فارتفع الاشكال وثبت همام على ترك هذه اللفظة ولم يقل إذ وجدها في كتابه أنها من روايته، ووالله لو ثبت همام عليها من روايته أو غيره من الثقات لقلنا بها لأنها كانت تكون زيادة * 1419 مسألة فان تبايعا في بيت فخرج أحدهما عن البيت أو دخل حنية في البيت فقد تفرقا وتم البيع أو تبايعا في حنية فخرج أحدهم إلى البيت فقد تفرقا وتم البيع فلو تبايعا في صحن دار فدخل أحدهما البيت فقد تفرقا وتم البيع، فلو تبايعا في دار أو خص فخرج أحدهما إلى الطريق أو تبايعا في طريق فدخل أحدهما دارا أو خصا فقد تفرقا وتم البيع، فان تبايعا في سفينة فدخل أحدهما البليج أو الخزانة أو مضى إلى الفندقوق أو صعد الصاري فقد تفرق وتم البيع، وكذلك لو تبايعا في أحد هذه المواضع فخرج أحدهما إلى السفينة فقد تم البيع إذ تفرقا، فان تبايعا في دكان فزال أحدهما إلى دكان آخر أو خرج إلى