أجل قلنا: ولا فيه اشتراط الرهن ونحن لا نمنع من الرهن بغير أن يشترط في العقد لأنه تطوع من الراهن حينئذ والتطوع بما لم ينهه عنه حسن، فان ذكر حديث أبي رافع في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إياه إلى يهودي ليسلفه طعاما لضيف نزل به فأبى إلا برهن فرهنه درعه، فهذا خبر انفرد به موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف ضعفه القطان. وابن معين.
والبخاري. وابن المديني، وقال أحمد بن حنبل: لا تحل الرواية عنه * 1209 - مسألة - ولا يجوز الرهن إلا مقبوضا في نفس العقد لقول الله تعالى:
(فرهان مقبوضة)، وقال قوم: ان شرطه أن يجعل الرهن عند ثقة فهو جائز وهو قول إبراهيم النخعي. والشعبي. وعطاء وبه يقول أبو حنيفة: ومالك. والشافعي، وقال آخرون: لا يجوز هذا وليس هو قبضا كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر. وسفيان الثوري قال معمر: عن قتادة، وقال سفيان: عن أشعث عن الحكم ثم اتفق قتادة. والحكم على أن الرهن إذا كان على يدي عدل فليس مقبوضا قال سفيان: وهو قول ابن أبي ليلى وبه يقول أبو سليمان. وأصحابنا، وصح أيضا عن الحارث العكلي من طريق هشيم عن المغيرة عنه * قال أبو محمد: إنما ذكر الله تعالى القبض في الرهن مع ذكره المتداينين في السفر إلى أجل عند عدم الكاتب وإنما أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرع الذي له الدين فهو القبض الصحيح، وأما قبض غير صاحب الدين فلم يأت به نص ولا اجماع، واشتراط أن يقبضه فلان لا صاحب الدين شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل * 1210 - مسألة - ورهن المرء حصته من شئ مشاع مما ينقسم أو لا ينقسم عند الشريك فهي وعند غيره جائز لان الله تعالى قال: (فرهن مقبوضة) ولم يخص تعالى مشاعا من مقسوم (وما كان ربك نسيا) وهو قول عثمان البتي. وابن أبي ليلى. ومالك. وعبيد الله بن الحسن.
وسوار بن عبد الله. والشافعي. وأبي ثور. وأبي سليمان. وغيرهم، وقال أبو حنيفة.
وأصحابه: لا يجوز رهن المشاع كان مما ينقسم أو مما لا ينقسم لا عند الشريك فيه ولا عند غيره، وأجازوا أن يرهن اثنان أرضا مشاعة بينهما عند انسان واحد، ومنعوا من أن يرهن المرء أرضه عند اثنين داينهما دينا واحدا في صفقة واحدة، وهذا تخليط ناهيك به، أول ذلك أنه قول لا نعلم أحدا قاله قبلهم، والثاني أنه قول بلا دليل، والثالث أنهم تناقضوا فيه كما ذكرنا، وأيضا فإنهم لا يختلون في أن بيع المشاع جائز فيما ينقسم ومالا ينقسم من الشريك وغيره. ومنع أبو حنيفة من إجازة المشاع فيما ينقسم وما لا ينقسم الا من الشريك فيه وحده فاجازه له، وهذه تخاليط ومناقضات لا خفاء بها وما نعلم لهم شيئا