عصيرا حنث ولا يحنث بأكل الخل فكان عجبا جدا وكان احتجاجهم لهذه القولة أعجب منها لأنهم قالوا: أمر الخل بعيد وليث شعري ما معنى بعيد، فان قالوا: إن بين العنب وبين الخل درجتين العصير والخمر قلنا فكان ماذا؟ ومن الذي جعل كون درجتين بين الخل والعنب علة في التحليل؟ وحاش لله من هذا الحكم الفاسد فما زادونا على أن جعلوا دعواهم حجة لدعواهم (1) وقد تناقضوا من قرب فخشوا من أكل جبنا يابسا وقد حلف أن لا يأكل لبنا وبين الجبن اليابس واللبن درجتان وهما العقيد (2) والجبن الرطب، فان قالوا: كل ذلك عين واحدة قلنا: والخل. والعصير. والخمر عين واحدة الا أن أحكامها اختلفت باختلاف صفاتها ولا مزيد، وكذلك السمن بينه وبين اللبن درجتان الرائب ثم الزبد، وقد يترك العنب في الظروف من أيامه إلى أيام الربيع ثم يعصر خلا محضا * 1167 - مسألة - ومن حلف أن لا يأكل لبنا لم يحنث بأكل (3) اللبأ. ولا بأكل العقيد. لا الرائب. ولا الزبد. ولا السمن. ولا المخيض. ولا الميس. ولا الجبن، وكذلك القول في الزبد. والسمن وسائر ما ذكرنا لاختلاف أسماء كل ذلك * 1168 - مسألة - ومن حلف أن لا يأكل خبزا فأكل كعكا. أو بشماطا.
أو حريرة. أو عصيدة. أو حسوفتاة. أو فتيتا لم يحنث، ومن حلف أن لا يأكل قمحا فإن كانت له نية في خبزه حنث والا لم يحنث الا بأكله صرفا، ولا يحنث بأكل هريسة. ولا أكل حشيش. ولا سويق. ولا أكل فريك لأنه لا يطلق على كل ذلك اسم قمح، ومن حلف أن لا يأكل تينا حنث بالأخضر واليابس لان اسم التين يطلق على كل ذلك * 1169 - مسألة - ومن حلف أن لا يشرب شرابا فإن كانت له نية حمل عليها وان لم تكن له نية حنث بالخمر وبجميع الأنبذة. وبالجلاب. والاسكنجبين وسائر الأشربة لان اسم شراب يطلق على كل ذلك ولا يحنث بشرب اللبن ولا بشرب الماء لأنه لا يطلق عليها اسم شراب، ومن حلف أن لا يأكل لبنا فشر به لم يحنث لأنه لم يأكله ولو حلف أن لا يشربه فاكله بالخبز لم يحنث لأنه لم يشربه، ومن حلف أن لا يشرب الماء يومه هذا فاكل خبزا مبلولا بالماء لم يحنث، ومن حلف أن لا يأكل سمنا ولا زيتا فاكل خبزا معجونا بهما أو بأحدهما لم يحنث لأنه لم يأكل زيتا ولا سمنا، ولو حنث في هذا لحنث من حلف أن لا يشرب يومه هذا ماء فاكل خبزا لأنه بالماء عجن ولا يحنث بأكل طعام طبخ بهما الا أن يكونا ظاهرين فيه لم يزل الاسم عنهما فيحنث حينئذ، ومن حلف أن لا يأكل ملحا فاكل