في القرآن الكذب المفترى نصرا لأقوالهم الفاسدة وهم يأبون من قبول التغريب في الزنا لأنه عندهم زيادة على ما في القرآن، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يستحيون من الله تعالى ولا من الناس في أن يزيدوا في القرآن ما يكون من زاده فيه كافرا وما أن قرأ به في المحراب استتيب وان كتبه في مصحف قطع الورقة أو بشر نصرا لتقليدهم فإذ لم يخص الله تعالى تتابعا من تفريق فكيفما صامهن أجزأه، وبالله تعالى التوفيق * (1187) - مسألة - ومن عنده فضل عن قوت يومه وقوت أهله ما يطعم منه عشرة مساكين لم يجزه الصوم أصلا لأنه واجد ولا يجزى الواجد بنص القرآن من وجد الا ما وجد ولا يجزى الصوم الا من لم يجد (1)، والعبد والحر في كل ذلك سواء:
(وما كان ربك نسيا) ومن حد بأكثر من هذا من قوت جمعة. أو شهر. أو سنة كلف الدليل ولا سبيل له إليه * 1188 - مسالة - ولا يجزى اطعام بعض العشرة وكسوة بعضهم وهو قول مالك. والشافعي، وقال أبو حنيفة. وسفيان: يجزى، وهذا خلاف القرآن وما نعلم أحدا قاله قبل أبي حنيفة * 1189 - مسألة - ومن حلف على اثم ففرض عليه أن لا يفعله ويكفر فان حلف على ما ليس اثما فلا يلزمه ذلك، وقال بعض أصحابنا: يلزمه ذلك إذا رأى غيرها خيرا منها واحتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه * قال أبو محمد: كان هذا احتجاجا صحيحا لولا ما رويناه في كتاب الصلاة في باب الوتر من قول القائل للنبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر له الصلوات الخمس فقال: هل على غيرهن؟
قال: لا الا ان تطوع، وقال في صوم رمضان والزكاة كذلك (والله لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال عليه السلام: أفلح ان صدق دخل الجنة ان صدق (2)) ولا شك في أن التطوع بعد الفرض أفضل من ترك التطوع وخير من تركه فلم ينكر النبي عليه السلام يمينه تلك ولا أمره بأن يأتي الذي هو خير بل حسن له ذلك، فصح ان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إنما هو ندب وبالله تعالى التوفيق * (تم كتاب الكفارات والحمد لله رب العالمين)