الزبير سئلا عن العهدة فقالا: لا نجد أمثل من حديث حبان بن منقذ (1) إذا كان يخدع في البيوع فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثا ان شاء أخذ وان شاء رد، وخبرا عن علي بن أبي طالب أجل الجارية بها الجذام والداء سنة * قال على: وكل هذا لا حجة لهم فيه، أما خبر عمر. وابن الزبير فلا بيان فيه بأنهما يقولان بقولهم أصلا بل فيه انه خلاف قولهم لأنهما بنياه على حديث حبان بمن منقذ والمالكيون مخالفون لذلك الخبر، فقول عمر. وابن الزبير حجة عليهم ولا وفاق (2) فيه لقولهم أصلا لأنه إنما فيه الخيار بين الرد والاخذ فقط دون ذكر وجود عيب، ولا فيه تخصيص للرقيق دون سائر ذلك فهو حجة عليهم لالهم، ونحن نقول بهذا إذا قال المشترى: ما أمر منقذ أن يقوله * وأما خبر على فليس فيه أيضا شئ يدل على موافقة قولهم ولا ذكر رد أصلا وإنما يموهون بالخبر يكون فيه لفظ كبعض ألفاظ قولهم فيظن من لا ينعم النظر أن ذلك الخبر موافق لقولهم وليس هو كذلك بل هو مخالف لقولهم في الأكثر أو لا موافق ولا مخالف كذلك أيضا * قال أبو محمد: وقد روى ابن جريج أنه سأل الزهري عن عهدة الثلاث والسنة؟ فقال.
ما علمت فيه أمرا سالفا، قال ابن جريج: وسألت عطاء عن ذلك فقال: لم يكن فيما مضى عهدة في الأرض قلت فما ثلاثة أيام؟ قال: لا شئ * قال على: قال الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) فمن الباطل أن تكون جارية ملكها لزيد وفرجها له حلال ويكون ضمانها على خالد حاش لله من هذا، وقد صح عن ابن عمر ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع ولا يعلم له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم * رويناه من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه وهذا يبطل عهدة الثلاث. والسنة وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: ثم نقول لهم: أخبرونا عن الحكم بعهدة الثلاث والسنة أسنة هو وحق أم ليس سنة ولا حقا ولا بد من أحدهما؟ فان قالوا: هو سنة وحق قلنا: فمن أين استحللتم أن لا تحكموا بها في البلاد التي اصطلح أهلها على ترك الحكم بها فيها ومتى رأيتم سنة يفسح للناس في تركها ومخالفتها حاش لله من هذا، وان قالوا: ليست سنة ولاحقا قلنا: فبأي وجه استحللتم أن تأخذوا بها أموال الناس المحرمة فتعطوها غيرهم (3) بالكره منهم؟ ولعل المحكوم عليه فقير