قال: (لا نذر لابن آدم في مال غيره ولا يمين في معصية) * قال أبو محمد: كل هذا لا يصح، حديث عمرو بن شعيب صحيفة ولكن لا مؤنة على المالكيين. والشافعيين. والحنيفيين في أن يحتجوا بروايته إذا وافقتهم ويصححونها حينئذ فإذا خالفتهم كانت حينئذ صحيفة ضعيفة ما ندري كيف ينطق بهذا من يوقن أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ أم كيف تدين به نفس تدرى أن الله تعالى يعلم السر وأخفى؟ * وأما حديث عمر فمنقطع لان سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر شيئا الا نعيه النعمان بن مقرن المزني على المنبر فقط، وهؤلاء يقولون: إن المنقطع. والمتصل سواء فأين هم عن هذا الأثر؟ * وأما حديث أبي هريرة فعن يحيى بن عبيد الله وهو ساقط متروك ذكر ذلك مسلم وغيره * وأما حديث مسلم بن عقرب ففيه شعيب بن حيان وهو ضعيف ويزيد بن أبي معاذ وهو غير معروف * وحديث الحسن مرسل فسقط كل ما في هذا الباب * ووجدنا نص القرآن يوجب الكفارة في ذلك بعمومه ومع ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين فرأى غير ها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفره)، فان قيل: إن هذا فيما كان في كليهما خير الا أن الآخر أكثر خيرا قلنا هذه دعوى بل كل شرفي العالم وكل معصية فالبر والتقوى خير منهما، قال الله تعالى: (الله خير أم ما يشركون) فصح ان الله تعالى خير من الأوثان ولا شئ من الخير في الأوثان، وقال تعالى:
(أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا) ولا خير في جهنم أصلا * ومن طريق مسلم نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق [ثنا معمر] (1) عن همام بن منبه نا أبو هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والله لان يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التي فرض الله)، فصح بهذا الخبر وجوب الكفارة في الحنث في اليمين التي يكون التمادي على الوفاء بها اثما، وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه رأى في ذلك الكفارة، وهو قول الحاضرين وبالله تعالى التوفيق * 1135 - مسالة - واليمين محمولة على لغة الحالف وعلى نيته، وهو مصدق فيما ادعى من ذلك الامن لزمته يمين في حق لخصمه عليه والحالف مبطل فان اليمين ههنا على نية المحلوف له، ومن قيل له: قل كذا أو كذا فقاله وكان ذلك الكلام يمينا بلغة لا يحسنها القائل فلا شئ عليه ولم يحلف، ومن حلف بلغته باسم الله تعالى عندهم فهو حالف فان حنث فعليه الكفارة * برهان ذلك أن اليمين (2) إنما هي إخبار من الحالف عما يلتزم بيمينه تلك وكل