وصية فإن كان هبة فالهبة عندهم لبعض الورثة دون بعض جائزة من رأس المال وما جاء قط فرق بين هبة مريض ولا هبة صحيح، وإن كان وصية فوصية الصحيح. والمريض سواء لا تجوز الا من الثلث، فظهر ان تفريقهم فاسد * فان ذكروا حديث عتق الستة الأعبد واقراع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة فليس هذا من الاقرار في شئ (1) أصلا والاقرار إنما هو اخبار بحق ذكره. وليس عطية أصلا. ولا وصية، وحديث الستة الأعبد سنذكره إن شاء الله تعالى في العتق باسناده مبينا وبالله تعالى التوفيق * 1381 مسألة ومن قال: هذا الشئ لشئ في يده كان لفلان ووهبه لي أو قال: باعه منى صدق ولم يقض عليه بشئ لما ذكرنا قبل، ولان الأموال. والاملاك بلا شك منتقلة من يد إلى يد هذا أمر نعلمه يقينا، فلو قضى عليه ببعض إقراره هنا دون سائره (2) لوجب اخراج جميع أملاك الناس عن أيديهم أو أكثرها لأنك لا تشك (3) في الدور. والأرضين: والثياب المجلوبة (4). والعبيد. والدواب انها كانت قبل من هي بيده لغيره بلا شك وان أمكن في بعض ذلك أن ينتجه فان الام وأم الام بلا شك كانت لغيره، وكذلك الزريعة مما بيده مما ينبت فظهر فساد هذا القول جملة، فان قامت بينة في شئ مما بيده مما أقر به أو مما لم يقربه أنه كان لغيره قضى به لذلك الغير (5) حينئذ ولم يصدق على انتقال ما قامت به البينة لانسان بعينه البتة الا ببينة وهذا متفق عليه، وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بالبينة للمدعى * 1382 مسألة ومن قال: لفلان عندي مائة دينار دين ولى عنده مائة قفيز قمح، أو قال: الا مائة قفيز تمر أو نحو ذلك أو إلا جارية ولا بينة عليه بشئ ولا له قوم القمح الذي ادعاه فان ساوى المائة الدينار التي أقر بها أو ساوى أكثر فلا شئ عليه وان ساوى أقل قضى بالفضل فقط للذي أقر له * برهان ذلك أنه لم يقر له قط اقرارا تاما بل وصله بما أبطل به أول كلامه فلم يثبت له قط على نفسه شيئا، ولو جاز ان يؤخذ ببعض كلامه دون بعض لوجب أن يقتل من قال لا إله إلا الله لان نصف كلامه إذا انفرد كفر صحيح وهو قوله لا اله فيقال له: كفرت ثم ندمت، وهذا فاسد جدا، ولوجب أيضا أن يبطل الاستثناء كله بمثل هذا لأنه ابطال
(٢٥٦)