الرهن بغير اذن المرتهن؟ قلنا: لان النص جاء بايجاب الرهن فليس له ابطال ما صححه الله تعالى فإذا أخرجه عن ملكه جملة فلم يمنعه الله تعالى من ذلك قط لا في قرآن. ولا سنة فإذا صار في ملك غيره فقد قال تعالى: (ولا تكسب كل نفس الا عليها) وعقد المرتهن لم يكن قط مع الذي انتقل إليه الملك فلا يجوز له ارتهان ماله عن غيره، ونقول لهم: إن جميعكم - يعنى المالكيين. والحنيفيين. والشافعيين - مجمعون على أن من قال لعبده:
أنت حر إذا قدم أبى انه قد عقد فيه عقدا لا يحل له الرجوع فيه أبدا وانه حرمتي قدم أبوه هم لا خلاف بينكم في جواز بيعه قبل أن يأتي أبوه إصداقه. وهبته فأي فرق بين الامرين أن أنصفتم أنفسكم؟ * 1221 - مسألة - ولا يحل لاحد أن يرهن مال غيره عن نفسه. ولامال ولده الصغير أو الكبير الا باذن صاحب السلعة التي يريد رهنها. ولا بغير اذنه ولا مال يتيمه الصغير أو الكبير (1) ولا مال زوجته، وقال الحنيفيون. والمالكيون: له أن يرهن عن نفسه مال ابنه الصغير، قال المالكيون: وللوصي أن يرهن مال يتيمه عن نفسه وقالوا: إذا أذن الأجنبي لغيره أن يرهن ماله عن نفسه جاز، واحتجوا في ذلك ان للأب والوصي أن يودع مال الابن واليتيم فادخاله في الذمة أحق بالجواز * قال أبو محمد: وهذا باطل لأنه لا يجوز لهما ايداعه ولا قرضه الا حيث يكون ذلك نظرا وحياطة للصغير ولا نظر له أصلا في أن يرهنه الأب والوصي عن أنفسهما فهو ضرر فهو (2) مردود، وأيضا فان للانسان أن يودع الوديعة التي أو دعت عنده إذا خشي هلاكها عنده ورأي السلامة في ايداعها فيلزمهم بهذا الاستدلال البديع أن يكون له أن يرهنها عن نفسه * واحتجوا في ذلك بما صح من طريق سويد بن غفلة عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ان أطيب ما أكلتم من كسبكم وان أولادكم من كسبكم (3)) * ومن طريق الأسود بن يزيد عن أم المؤمنين عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ان أطيب ما أكل الرجل منكسب يده وولده من كسبه (4)) روينا هما من طريق قاسم بن أصبغ قال: نا بكر بن حماد. وأحمد بن زهير قال بكر: نا مسدد نا يحيى ابن سعيد القطان عن سفيان الثوري نا إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة، وقال أحمد: نا أبى نا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود * قال أبو محمد: وهذا الخبران إنما هما في الاكل وهكذا نقول: يأكل منه ما شاء