يوم فضلا عن ذلك الا ما يأكل في وقته وما يلبس لطرد الحر والبرد من لباس مثله ويوسع عليه في كل ذلك * 1401 مسألة ومن باع ما وجب بيعه لصغير. أو لمحجور غير مميز. أو لمفلس.
أو لغائب (1) بحق. أو ابتاع لهم ما وجب ابتياعه. أو باع في وصية الميت. أو ابتاع من نفسه للمحجور. أو للصغير. أو لغرماء المفلس. أو للغائب. أو باع لهم من نفسه فهو سواء كما لو ابتاع لهم من غيره أو باع لهم من غيره ولا فرق، ان لم يحاب نفسه (2) في كل ذلك ولا غيره جاز وان حابى نفسه أو غيره بطل لأنه مأمور بالقيام بالقسط والتعاون على البر فإذا فعل ما أمر به فهو محسن وإذ هو محسن فما على المحسنين من سبيل، ولم يأت قط نص قرآن. ولا سنة بالمنع من ابتياع ممن ينظر له (3) لنفسه أو يتشرى له من نفسه * فان قيل: إن ابن مسعود قد منع من ذلك كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: جاء رجل إلى ابن مسعود على فرس فقال: إن عمى أوصى إلى بتركته وهذا منها أفأشتريه؟ قال: لا ولا تستقرض من أموالهم شيئا قلنا:
قد روينا ما حدثناه أبو سعيد الجعفري قال: نا أبو بكر محمد بن علي المقرى نا أحمد بن محمد ابن إسماعيل النحوي عن الحسن بن غليب بن سعيد عن يوسف بن عدي نا أبو الأحوص نا أبو إسحاق عن يرفا مولى عمر بن الخطاب قال: قال لي عمر بن الخطاب: أنزلت مال الله تعالى منى بمنزلة مال اليتيم ان احتجت إليه أخذت منه فإذا أيسرت قضيت، فهذا عمر لا ينكر الاستقراض من مال اليتيم، وكذلك صح عن ابن عمر أيضا ولا فرق بين أخذ مال اليتيم قرضا ورد مثله بعد ذلك وبين ابتياعه بمثل ثمنه وقيمته واعطاء مثله نقدا * فان قالوا: يتهم في ذلك قلنا: ويتهم أيضا أنه يدلس أيضا فيما يبتاع له من غيره أو يبيعه له من غيره فيأكل ويخون في الامرين ولا فرق بين من استجاز عين الوصية ومن في ولايته فيما يبتاع له من نفسه أو ما يشترى منه لنفسه وبين أن يستجيز ذلك فيما يبتاع له من غيره أو يبيع له من غيره وما جعل الله قط بين الامرين فرقا يعقل * وقال أبو حنيفة:
لا يبتاع لنفسه من مال يتيمه شيئا، وروى هذا عن الشافعي، وقال أبو حنيفة مرة أخرى: ان ابتاع منه بأكثر من القيمة جاز وأما بالقيمة فأقل فلا، وقال مالك: يحمل إلى السوق فان بلغ أكثر بطل عقده والا فهو له لازم * والعجب أنهم منعوا من هذا وأجازوا أن يرهن عن نفسه مال يتيمه، وأباح المالكيون أن يعتق عبد يتيمه، وهذا