مؤمنة (1)) فهذا عليهم لا لهم لأنهم يجيزون في رقبة الوصية كافرة وأما نحن فلو انسند لقلنا به في الموصى بعتقها كما ورد، وقال بعضهم: كما لا يعطى من الزكاة كافر كذلك لا يعتق في الفرض كافر قلنا: هذا قياس والقياس كله باطل ثم هذا منه عين الباطل لأنه دعوى لا تقابل الا بالتكذيب والرد فقط لان الله تعالى لم يقل ذلك ولا رسوله عليه السلام * روينا من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: يجزى اليهودي والنصراني في كفارة اليمين * ومن طريق جرير عن المغيرة عن إبراهيم مثله أيضا * ومن طريق ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: يجزى الأعمى في الكفارة * وعن الحسن. وطاوس يجزى المدبر في الكفارة * وعن الحسن. وطاوس. والنخعي تجزئ أم الولد في الكفارة، وأما ولد الزنا فإننا روينا من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة أم المؤمنين قالت: لان أتصدق بثلاث تمرات أو امتع بسوط في سبيل الله تعالى أحب إلى من أن أعتق ولد زنا * ومن طريق أبي هريرة أنه قال لعبد له: لولا أنك ولد زنا لأعتقتك، وقال النخعي.
والشعبي: لا يجزى ولد الزنا في رقبة واجبة * وعن ابن عمر أنه أعتق ولد زنا * واحتج من منع منه بخبر رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا العباس بن محمد الدورقي نا الفضل بن دكين نا إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضبي عن ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه السلام (أنه سئل عن ولد الزنا فقال لا خير فيه نعلان أجاهد أو قال أجهز (2) بهما أحب إلى من أن أعتق ولد الزنا) * قال أبو محمد: إسرائيل ضعيف. وأبو يزيد مجهول ولو صح لقلنا به * وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم. والشعبي قالا جميعا: لا يجزى في شئ من الواجب ولد زنا * قال أبو محمد: وأجازه طاوس. ومحمد بن علي ولا يسمى نصفا رقبتين رقبة، ومن أعتق بحكم فلم يعتق عن الكفارة فلا يجزى فيها، وبالله تعالى التوفيق * 1183 - مسألة - ولا يجزى اطعام مسكين واحد أو ما دون العشرة يردد عليهم لان الله تعالى افترض عشرة مساكين وهنا خلاف أمر الله تعالى، وقال أبو حنيفة:
يجوز. وروينا مثل قول أبي حنيفة عن الحسن وخالفه الشعبي، ولا يجزى الا مثل ما يطعم الانسان أهله فإن كان يعطى أهله الدقيق فليعط المساكين الدقيق وإن كان يعطى أهله