لا يقسم المصحف، واحتج المانعون من هذا بخبر فيه (لا تعضية على أهل الميراث الا فيما احتمل القسم) وهذا خبر مرسل رويناه من طريق ابن وهب عن ابن جريج عن صديق ابن موسى عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، ثم لو صح لكان حجة لنا لان التعضية مأخوذة من قسمة الأعضاء وإنما الأعضاء للحيوان فقط * 1253 - مسألة - فإن كان المال المقسوم أشياء متفرقة فدعا أحد المقتسمين إلى اخراج نصيبه كله بالقرعة في شخص من أشخاص المال أو في نوع من أنواعه قضى له بذلك أحب شركاؤه أم كرهوا، ولا يجوز أن يقسم كل نوع بين جميعهم، ولا كل دار بين جميعهم، ولا كل ضيعة بين جميعهم الا باتفاق جميعهم على ذلك، ويقسم الرقيق والحيوان. والمصاحف وغير ذلك، فمن وقع في سهمه عبد وبعض آخر بقي شريكا في الذي وقع حظه فيه * برهان ذلك ان من قال: غير قولنا لم يكن له بد من ترك قوله هذا والرجوع إلى قولنا أو ابطال القسمة جملة وتكليف ما لا يطاق، وذلك أنه يقال له: ما الفرق بينك في قولك تقسم كل دار بينهم. وكل ضيعة بينهم. وكل غنم بينهم. وكل بقر بينهم. وكل رقيق بينهم. وكل ثياب بينهم وبين آخر؟ قال: بل يقسم كل بيت بينهم وكل ركن من كل فدان بينهم لأنه إذا جعلت لكل واحد منهم حصة في كل شئ تركه الميت لزمك هذا الذي ألزمناك ولابد، فان قال: إن الله تعالى يقول: (مما قل أو كثر نصيبا مفروضا) قلنا: نعم هذا الحق وهذه الآية حجتنا عليك لأنك (1) إذا حملتها على ما قلت لزمك ما قلنا ولا بد والآية موجبة لقولنا لان الله تعالى إنما أراد منا ما قد جعله في وسعنا فإنما أراد تعالى مما قل ما تركه الميت أو كثر فقط ولم يرد تعالى قط من كل جزء من المقسوم إذ لو أراد تعالى ذلك لكان تعالى قد كلفنا ما ليس في الوسع من قسمة كل جزء منه ولو على قدر الصوابة فظهر فساد قولهم، وأيضا فان الخبر الثابت الذي رويناه من طريق البخاري عن علي بن الحكم الأنصاري نا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة ابن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الغنيمة فعدل عشرة من الغنم ببعير (2)) في حديث، فهذا نص قولنا لأنه عليه السلام أعطى بعضهم غنا وبعضهم إبلا، فهذا عمل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مخالف لهم منهم، وهو قول أبي ثور وغيره.
1254 - مسألة - ويقسم كل ما لا يحل بيعه إذا حل ملكه كالكلاب. والسنانير.