منه جملة ما لان الأجرة إنما هي على العمل فلكل جزء من العمل جزء من الأجرة، وكذلك كل ما استغل المستأجر الشئ الذي استأجر فعليه من الإجارة بقد ذلك أيضا، وكما ذكرنا للدليل الذي ذكرنا، وبالله تعالى التوفيق * 1300 - مسألة - وجائز الاستئجار بكل ما يحل ملكه وان لم يحل بيعه كالكلب والهر. والماء. والثمرة التي لم يبد صلاحها. والسنبل الذي لم ييبس فيستأجر الدار بكلب معين. أو كلب موصوف في الذمة. وبثمرة قد ظهرت ولم يبد صلاحها. وبماء موصوف في الذمة أو معين محرز، أو بهر كذلك لان الإجارة ليست بيعا وإنما نهى في هذه الأشياء عن البيع، وقياس الإجارة على البيع باطل لو كان القياس حقا فكيف وهو كله باطل؟
لأنهم موافقون لنا على إجارة الحر نفسه وتحريمهم لبيعه ولان البيع تمليك للأعيان بالنقل لها عن ملك آخر والإجارة تمليك منافع لم تحدث بعد، وبالله تعالى التوفيق * 1301 - مسألة - والإجارة الفاسدة ان أدركت فسخت أو ما أدرك منها، فان فاتت أو فات شئ منها قضى فيها أو فيما فات منها بأجر المثل لقول الله تعالى: (والحرمات قصاص) فمن استغل (1) مال غيره بغير حق فهي حرمة انتهكها فعليه أن يقاص بمثله من ماله، وبالله تعالى التوفيق * 1302 - مسألة - ولا تجوز الإجارة على الصلاة. ولا على الاذان لكن اما أن يعطيهما الامام من أموال المسلمين على وجه الصلة وإما أن يستأجرهما أهل المسجد على الحضور معهم عند حلول أوقات الصلاة فقط مدة مسماة فإذا حضر تعين الأذان والإقامة على من يقوم بهما، وكذلك لا تجوز الإجارة على كل واجب تعين على المرء من صوم. أو صلاة. أو حج. أو فتيا. أو غير ذلك. ولا على معصية أصلا لان كل ذلك أكل مال بالباطل لان الطاعة المفترضة لابد له من عملها والمعصية فرض عليه اجتنابها فأخذ الأجرة (2) على ذلك لا وجه له فهو أكل مال بالباطل، وكذلك تطوع المرء عن نفسه لا يجوز أيضا اشتراط أخذ مال عليه لأنه يكون حينئذ لغير الله تعالى * روينا من طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن أشعث - هو ابن عبد الملك الحمراني - عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: كان آخر ما عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا * 1303 - مسألة - وجائز للمرء أن يأخذ الأجرة على فعل ذلك عن غيره مثل أن