ويقطعها من أراد؟ أف أف لهذا القول وما قاد إليه * 1351 - مسألة - ومن ساق ساقية أو حفر بئرا أو عينا فله ما سقى كما قدمنا ولا يحفر أحد بحيث يضر بتلك العين أو تلك البئر أو بتلك الساقية أو ذلك النهر أو بحيث يجلب شيئا من مائها عنها فقط لا حريم لذلك أصلا غير ما ذكرنا لأنه إذا ملك تلك الأرض فقط ملك ما فيها من الماء فلا يجوز أخذ ماله بغير حق * وروينا من طريق إسماعيل بن علية عن رجل عن سعيد بن المسيب * ومن طريق محمد بن مسلم الطائفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حريم البئر المحدثة خمس وعشرون ذراعا وحريم البئر العادية خمسون ذراعا) * وعن سعيد بن المسيب.
ويحيى بن سعيد الأنصاري من قولهما مثل ذلك * وعن أبي هريرة. والشعبي. والحسن حريم البئر أربعون ذراعا لاعطان الإبل والغنم * وعن ابن المسيب حريم بئر الزرع ثلاث مائة ذراع، قال الزهري: سمعت الناس يقولون: حريم العين خمسمائة ذراع * وعن عكرمة حريم ما بين العينين مائتا ذراع وليس عند مالك في ذلك حد، وقال أبو حنيفة: حريم بئر العطن أربعون ذراعا وحريم بئر الناضح ستون ذراعا من كل جهة إلا أن يكون حبلهما أطول، وحريم العين خمسمائة ذراع، ولا يعلم لأبي حنيفة سلفا في قوله في بئر الناضح، وقد خالف المرسل في هذا الحكم، وقال يحيى بن سعيد في قوله المذكور:
هو السنة، والمالكيون يحتجون في أصابع المرأة بقول سعيد بن المسيب: هي السنة فهلا احتجوا ههنا بقول يحيى بن سعيد: هي السنة؟ * 1352 - مسألة - وأما الشرب من نهر غير متملك فالحكم أن السقي للأعلى فالأعلى لاحق للأسفل حتى يستوفى الاعلى حاجته وحق ذلك أن يغطى الماء وجه الأرض حتى لا تشربه ويرجع للجدار أو السياج ثم يطلقه ولا يمسكه أكثر، وسواء كان الاعلى أحدث ملكا أو إحياء من الأسفل أو مساويا له أو أقدم منه، ولا يتملك شرب نهر غير متملك أصلا ولاشرب سيل وتبطل الدول والقسمة فيها وان تقادمت الا أن يكون قوم حفروا ساقية وبنوها فلهم أن يقتسموا ماءها بقدر حصصهم فيها * برهان ذلك ما رويناه من طريق أبى داود نا أبو الوليد - هو الطيالسي - نا الليث - هو ابن سعد - عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال: (خاصم الزبير رجلا في شراج الحرة التي يسقون بها فقال الأنصاري للزبير: سرح الماء يمر فأبى [عليه] (1) الزبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [للزبير] (2) اسق يا زبير ثم أرسل إلى