بسم الله الرحمن الرحيم * كتاب الوكالة 1362 مسألة الوكالة جائزة في القيام على الأموال. والتذكية. وطلب الحقوق واعطائها. وأخذ القصاص في النفس فما دونها وتبليغ الانكاح. والبيع. والشراء.
والإجارة. والاستئجار، كل ذلك من الحاضر. والغائب سواء ومن المريض والصحيح سواء، وطلب الحق كله واجب بغير توكيل الا أن يبرئ صاحب الحق من حقه * برهان ذلك بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاة لا قامة الحدود. والحقوق على الناس.
ولاخذ الصدقات وتفريقها، وقد كان بلال على نفقات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان له نظار على أرضه بخيبر. وفدك، وقد روينا في كتاب الأضاحي من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر [الجهني] عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه أعطاه غنما يقسمها بين أصحابه، وذكرنا في الحج من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها) * ومن طريق أبى داود نا عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم بن سعد نا [عمى - هو يعقوب بن إبراهيم نا] (1) أبى - هو إبراهيم بن سعد - عن محمد بن إسحاق عن أبي نعيم وهب بن كيسان قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: أردت الخروج إلى خيبر فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت وكيلي بخيبر (2) فخذ منه خمسة عشر وسقا فان ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته (3)) وفى هذا الخبر تصديق الرسول إذا علم الوالي بصدقه (4) بغير بينة * ومن طريق مسلم نا سلمة ابن شبيب نا الحسن بن أعين نا معقل عن أبي قزعة الباهلي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري فذكر حديث التمر، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بيعوا تمرها واشتروا لنا من هذا * ومن طريق أبى داود نا حجاج بن أبي يعقوب (5) الثقعي حدثنا معلى بن منصور نا عبد الله بن المبارك حدثنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أم المؤمنين أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة، وهذا خبر منقول نقل الكافة، وأمر عليه السلام بأخذ القود