لا يحل بيع الثمر إلا حتى يتم صلاح جميعه حتى لا يبقى منه ولا حبة واحدة * قال أبو محمد: فإذ الامر كما ذكرنا فبيع ثمار الحائط الجامع لأصناف الشجر صفقة واحدة بعد ظهور الطيب في شئ منه جائز وهو قول الليث بن سعد لأنه بيع ثمار قد بدا صلاحها ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ذلك لا يجوز الا في صنف واحد، ولو كان ذلك هو اللازم لما أغفل عليه السلام بيانه، وأما إذا بيع الثمر صفقتين فلا يجوز بيع ما لم يبد فيه شئ من الصلاح بعد سواء كان من صنف قد بدا الصلاح في غيره أو من صنف آخر لأنه بيع ثمرة لم يبد صلاحها وهذا حرام، وإنما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم الضمير - وهو الهاء الذي في صلاحه - إلى الثمر المبيع المذكور في الخبر بلا شك فصح ما قلناه يقينا، وأما النخل. والعنب فقد خصهما نص آخر وهو نهيه عليه السلام عن بيع ثمر النخل حتى تزهى أو تحمر، وعن بيع العنب حتى يسود أو يبدو صلاحه بدخوله في سائر الثمار وإن كان (1) مما لا يسود، فلا يجوز بيع شئ من ثمار النخل والعنب الا حتى يصير المبيع منهما في حال الازهاء أو ظهور الطيب فيه نفسه بالسواد أو بغيره، وبالله تعالى التوفيق * 1471 مسألة ولا يحل بيع فراخ الحمام في البرج مدة مسماة كسنة. أو ستة أشهر. أو نحو ذلك لأنه بيع ما لم يخلق. وبيع غرر لا يدرى كم يكون. ولا أي صفة يكون فهو أكل مال بالباطل، وإنما الواجب في الحلال في ذلك بيع ما ظهر منها بعد أن يقف البائع أو وكيله. والمشترى أو وكيله عليها وان لم يعرفا أو أحدهما عددها أو يرها أحد من ذكرنا فيقع البيع بينهما على صفة الذي رآها (2) منهما، فان تداعيا بعد ذلك في فراخ فقال المشترى: كانت موجودة حين البيع فدخلت فيه، وقال الآخر: لم تكن موجودة حينئذ ولا بينة حلفا معا وقضى بها بينهما لأنها في أيديهما معا هي بيد المشترى بحق الشراء للفراخ التي في البرج وهي بيد صاحب الأصل بحق ملكه للأصل من الأمهات والمكان وبالله تعالى التوفيق، والا إن كان المشترى قبض كل الفراخ وعرف ذلك ثم ادعى أنه بقي له شئ هنا لك فهو للبائع وحده مع يمينه لأنه مدعى عليه فيما بيده * 1472 مسألة وجائز بيع الصغار من جميع الحيوان حين تولد ويجبر كلاهما على تركها مع الأمهات إلى أن يعيش دونها عيشا لا ضرر فيه عليها، وكذلك يجوز بيع البيض المحضونة ويجبر كلاهما على تركها إلى أن تخرج وتستغني عن الأمهات * برهان ذلك قول الله عز وجل: (وأحل الله البيع) وأما ترك كل ذلك إلى أن يستغنى عن
(٤٥٨)