فإن كان القياس حقا فالمعتق عند الموت مثله سواء سواء فواجب أن يكون من رأس ماله قال تعالى: (وأنفقوا مما رزقنا كم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها) وهذا نص جلى لا يحتمل تأويلا على جواز الصدقة للصحيح والمريض ما لم يأته الموت ويجئ حلول أجله دون تأخير قريب أو بعيد ولكنهم لا النصوص يتبعون ولا القياس يحسنون، وأيضا فلا خلاف بينهم أصلا في أن ما اشتراه المريض من فاكهة. ولحم. ونحو ذلك مما هو عنه في غنى وما تصدق بنه على سائل بالباب فإنه من رأس ماله، فلو كان فعله في مرضه من الثلث لكان هذا من الثلث بل لو لم يكن له من ماله إلا لثلث في مرضه الذي يموت منه لما وجب أن يعد أكله ونفقته على نفسه وعياله إلا من الثلث لان باقي ذلك لا حكم له فيه وهم لا يقولون بهذا، فظهر من تخاذلهم وتناقضهم وفساد أقوالهم في هذه المسألة ما بعضه يكفي، وبالله تعالى التوفيق * 1396 مسألة وكذلك لا يجوز الحجر أيضا على امرأة ذات زوج. ولا بكر ذات أب. ولا غير ذات أب، وصدقتهما. وهبتهما نافذ كل ذلك من رأس المال إذا حاضت كالرجل سواء سواء، وهو قول سفيان الثوري. وأبي حنيفة. والشافعي.
وأبي ثور. وأبي سليمان. وأصحابهم، وقال مالك: ليس لذات الزوج الا الثلث فقط تهبه وتتصدق به أحب زوجها أم كره، فإذا مضت لهامدة جاز لها في ثلث ما بقي أيضا أن تفعل فيه ما شاءت أحب زوجها أم كره وهكذا أبدا، فإن كان ذلك قريبا من فعلها في الثلث الأول فسخ فان زادت على الثلث رد الكل أوله عن آخره بخلاف المريض ان شاء زوجها ان يرده وان أنفذه نفذ، فان خفى ذلك عن زوجها حتى تموت أو يطلقها نفذ كله، قال المغيرة بن عبد الرحمن صاحبه: بل لا يرد الزوج الا ما زاد على الثلث فقط وينفذ لها الثلث كالمريض قال مالك: فان وهبت لزوجها مالها كله نفذ ذلك وأما بيعها وابتياعها فجائز أحب زوجها أم كره إذا لم يكن فيه محاباة. قال: وأما البكر فمحجورة على كل حال ذات أب كانت أو غير ذات أب لا يحوز لها فعل في مالها ولا في شئ منه ولا أن تضع عن زوجها من الصداق وان عنست (1) حتى تدخل بيت زوجها ويعرف من حالها فان وهبت قبل أن تتزوج ثم تزوجت كان لها أن ترجع فيما وهبت الا إن كان يسيرا قال: وأما التي كان لها زوج ثم تأيمت فكالرجل في نفاذ حكمها في مالها كله (2) * (هامش) * (1) يقال: عنست المرأة فهي عانس وعنست - بتشديد النون - فهي معنسة إذا كبرت وعجزت في بيت أبويها (2) في النسخة رقم 16 (في نفاذ حكمها في ماله كله) (*)