قال على: وكذلك التين. والفستق وغير ذلك، وأما منع المالكيين من ذلك في الموز والبقل فدعوى بلا دليل، فان قالوا: لفظ المساقاة يدل على السقي فقلنا: ومن سمى هذا العمل مساقاة حتى تجعلوا هذه اللفظة حجة؟ ما علمناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وإنما نقولها معكم مساعدة فقط، وبالله تعالى التوفيق، وقد كان بخيبر بلا شك بقل وكل ما ينبت في أرض العرب من الرمان.
والموز. والقصب. والبقول فعاملهم عليه السلام على نصف كل ما يخرج منها، وبالله تعالى التوفيق * 1345 - مسألة - ولا يجوز أن يشترط على صاحب الأرض في المزارعة.
والمغارسة. والمعاملة في ثمار الشجر لا أجير ولا عبد ولا سانية ولا قادوس. ولا حبل.
ولا دلو. ولا عمل. ولا زبل. ولا شئ أصلا، وكل ذلك على العامل لشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم أن يعملوها من أموالهم فوجب العمل كله على العامل، فلو تطوع صاحب الأصل (1) بكل ذلك أو ببعضه فهو حسن لقول الله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم * 1346 - مسألة - وكل ما قلنا (2) في المزارعة فهو كذلك ههنا لا تحاش شيئا من تلك المسائل فأغنى عن تكرارها وبالله تعالى التوفيق 1347 - مسألة - ولا يجوز أن يشترط في المزارعة واعطاء الأصول بجزء مسمى مما يخرج منها مشاع في جميعها على العامل بناء حائط. ولا سد ثلمة. ولا حفر بئر ولا تنقيتها. ولا حفر عين ولا تنقيتها. ولا حفر سانية ولا تنقيتها. ولا حفر نهر. ولا تنقيته، ولا عمل صهريج. ولا اصلاحه. ولا بناء دار. ولا اصلاحها.
ولا بناء بيت. ولا اصلاحه. ولا آلة سانية. ولا خطارة. ولا نا عورة لان كل ذلك شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، فان تطوع بشئ من ذلك بغير شرط جاز لان السنة إنما وردت بان الشرط عليهم أن يعتملوها بأموالهم وبأنفسهم فقط، وكل هذا ليس من عمل الأرض ولا من عمل الشجر في شئ، وأما آلة الحرث والحفر كلها وآلة السقي كلها. وآلة التقليم. وآلة التذبيل والداب والاجراء فكل ذلك على العامل ولابد لأنه لا يكون العمل الواجب عليهم الا بذلك فهو عليهم وبالله تعالى التوفيق * [تم كتاب المعاملة في الثمار والحمد لله رب العالمين] (3)