رواية سقيمة. ولا نذكره الآن من قول متقدم. ولا من قيسا. ولا من تورع أصلا * ومن عجائب الدنيا إجازة الحنيفيين هذا البيع ومنعهم من بيع ذراع من هذا الثوب محدود في هذه الجهة إما في ذراع واما في عرض الثوب أو في طوله فأجازوا المجهول. والمنكر، ومنعوا مما لمعروف وبالله تعالى التوفيق:
1459 - مسألة - ولا يحل بيع المرء جملة مجموعة إلا كيلا مسمى منها أو إلا وزنا مسمى منها أو إلا عددا مسمى منها أي شئ كان، وكذلك لا يحل أن يبيع هذا الثوب أو هذه الخشبة إلا ذرعا مسمى منها، وكذلك لا يحل بيع الثمرة بعد طيبها واستثناء مكيلة مسماة منها. أو وزن مسمى منها. أو عدد مسمى منها أصلا قل ذلك أو كثر، ولا يحل بيع نخل من أصولها أو ثمرتها على أن يستثنى منها نخلة بغير عينها لكن يختارها المشترى، هذا كله حرام مفسوخ أبدا محكوم فيما قبض منه كله بحكم الغصب وإنما الحلال في ذلك أن يستثنى من الجملة ان شاء أي جملة كانت حيوانا أو غيره أو من الثمرة نصف كل ذلك مشاعا أو ثلث كل ذلك مشاعا أو ثلثي كل ذلك أو أكثر أو أقل جزءا مسمى نسوبا مشاعا في الجميع، أو يبيع جزءا كذلك من الجملة مشاعا أو يستثنى منها عينا معينة محوزة كثرت أم قلت. أو يبيع منها عينا معينة محوزة كثرت أم قلت، فهذا هو الحق الذي لا خلاف من أحد في جوازه إلا في مكان واحد نذكره إن شاء الله تعالى، وأجاز مالك بيع مائة نخلة يستثنى منها عشر نخلات بغير عينها، وكذلك من الغنم ومنع من ذلك في الكثير، وأجاز بيع الثمرة واستثناء مكيلة منها تكون الثلث فأقل فان استثنى أكثر من الثلث لم يجز، وقال مالك: إن ابتاع ثمر أربع نخلات من حائط بغير عينها لكن يختارها المبتاع لم يجز فلو ابتاعها كذلك بأصولها جاز إذا لم يكن فيها ثمر كالعروض، وأجاز للبائع أن يبيع ثمر حائطه ويستثنى منه (1) ثمر أربع نخلات بغير عينها لكن يختارها البائع، أجاز هذا بعدان توقف فيه أربعين ليلة، وأجاز ذلك في الغنم وكرهه ابن القاسم في النخل قال:
فان وقع أجزته لقول مالك * قال أبو محمد: في هذه الأقوال عبرة لمن اعتبر من التفريق بين البائع. والمشترى في اختيار الثمر، ومن الفرق بين اختيار المشترى لثمر أربع نخلات فمنع منه وبين اختيار البائع له فأجازه، وليت شعري ما قوله في ست نخلات أو سبع ونزيده هكذا واحدة واحدة فاما يتمادى على الإباحة واما يمنع فيكلفوا (3) البرهان على ما حرموا وما حللوا