وأباحه سليمان بن يسار. وعروة بن الزبير. والحسن. وعطاء * قال أبو محمد: احتج المانعون من ذلك بأنه كالربا وهذا باطل بل هي إجارة صحيحة، ولا فرق بين من ابتاع بثمن وباع بأكثر وبين من اكترى بشئ وأكرى بأكثر، والمالكيون يشنعون بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف وهذا مما تناقضوا فيه لان ابن عمر لم يجزه ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، وممن قال بقول أبي حنيفة في ذلك الشعبي * قال على: هذا قول لا دليل على صحته والتقليد لا يجوز، والعجب أنهم قالوا: يتصدق بالفضل! وهذا باطل لأنه إن كان حلالا فلا يلزمه أن يتصدق به الا ان يشاء وإن كان حراما عليه فلا يحل له أن يتصدق بما لا يملك، وبالله تعالى التوفيق * 1316 مسألة وتنقية المرحاض على الذي ملأه لا على صاحب الدار، ولا يجوز اشتراطه على صاحب الدار لان على من وضع كناسة أو زبلا أو متاعا في أرض غيره التي هي مال غيره لم يجز له ذلك وعليه أن يزيله عن المكان الذي لا حق له فيه واشتراطه على صاحب الدار باطل من وجهين، أحدهما انه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والثاني انه مجهول القدر فهو شرط فاسد، وبالله تعالى التوفيق * 1317 مسألة فإن كان خانا يبيتون فيه ليلة ثم يرحلون فعلى صاحب الخان احضار مكان فارغ للخلاء ان شاء والا يتبرزوا في الصعدات ان أبى من ذلك * 1318 - مسألة - والأجرة على كنس السكنف جائزة وهو الظاهر من أقوال أبي حنيفة . ومالك. والشافعي. وأبي سليمان لعموم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤاجرة على أننا روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن الفضيل بن طلحة أن ابن عمر قال لرجل كناس للعذرة: أخبره أنه منه تزوج. ومنه كسب. ومنه حج فقال له ابن عمر: أنت خبيث وما كسبت خبيث وما تزوجت خبيث حتى تخرج منه كما دخلت فيه، قال سعيد ابن منصور: انا مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبى عيينة عن عمرو بن هرم عن عبد الحميد ابن محمود أنه سمع ابن عباس وقد قال له رجل: انى كنت رجلا كساحا أكسح هذه الحشوش فأصبت مالا فتزوجت منه وولد لي فيه وحججت فيه فقال له ابن عباس: أنت ومالك خبيث. وولدك خبيث ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف. فأين الحنيفيون والمالكيون عن هذا إن طردوا أقوالهم؟ ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم * 1319 - مسألة - وجائزا عطاء الغزل للمنسج بجزء مسمى منه كربع. أو ثلث.
أو نحو ذلك فان تراضيا علي أن ينسجه النساج معا ويكونا معا شريكين فيه جاز ذلك