ثم منعوا من باع شاة واستثنى من لحمها لنفسه أرطالا أن يستثنى منها مقدار ثلثها فصاعدا وأباحوا له أن يستثنى منها أرطالا أقل من الثلث تجعلوا الثلث ههنا كثير بخلاف ما دونه، ثم أباحوا لمن اكترى دارا فيها شجر فيها ثمر لم يبد صلاحه أن يدخل الثمر في كراء الدار إن كان الثلث بالقيمة منه ومن كراء الدار ومنعوا من ذلك إذا كان الثلث فأكثر فجعلوا الثلث ههنا قليلا في حكم ما دونه، ثم جعلوا العشر قليلا وما زاد عليه كثيرا فقالوا فيمن أمر آخر بأن يشترى له خادما (1) بثلاثين دينارا فاشتراها له بثلاثة وثلاثين دينارا:
انها تلزم الآمر لان هذا قليل، قالوا: فان اشتراها له بأكثر لم يلزم الآمر لأنه كثير وهذا يشبه اللعب فيا للناس أبهذه الآراء تشرع الشرائع وتحرم وتحلل وتباع (2) الأموال المحرمة وتعارض السنن؟ حسبنا الله ونعم الوكيل * وروينا من طريق ابن وهب عن عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: لا جائحة فيما أصيب (3) دون ثلث رأس المال * ومن طريق عبد الرزاق حدثنا معمر أخبرني من سمع الزهري قال:
قلت له: ما الجائحة؟ قال: النصف * قال على: فهذا الزهري لا يرى الجائحة الا النصف، وهذا يحيى بن سعيد فقيه المدينة لا يرى الجائحة الا في الثمن لا في عين الثمرة وكل ذلك خلاف قول مالك وبالله تعالى التوفيق * 1421 مسألة وبيع العبد الآبق عرف مكانه أو لم يعرف جائز، وكذلك بيع الجمل الشارد عرف مكانه أو لم يعرف، وكذلك الشارد من سائر الحيوان ومن الطير المتفلت (4) وغيره إذا صح الملك عليه قبل ذلك والا فلا يحل بيعه، وأما كل ما لم يملك أحد بعد فإنه ليس أحد أولى به من أحد فمن باعه فإنما باع ما ليس له فيه حق فهو أكل مال بالباطل وأماما عدا ذلك من كل ما ذكرنا فقد صح ملك مالكه له وكل ما ملكه المرء فحكمه فيه نافذ بالنص ان شاء وهبه وان شاء باعه وان شاء أمسكه وان مات فهو موروث عنه لا خلاف في أنه ماله وموروث عنه، فاما الذي حرم بيعه وهبته؟، وقد أبطلنا قبل قول من فرق بين الصيد يتوحش وبين الإبل والغنم والبقر والخيل يتوحش، وكذلك لا فرق بين الصيد من السمك ومن الطير ومن النحل ومن ذوات الأربع كل ما ملك من ذلك فهو مال من مال مالكه بلا خلاف من أحد، فمن أدعى سقوط الملك عنه بتوحشه أو برجوعه إلى النهر أو البحر فقد قال الباطل وأحل حراما بغير دليل لا من قرآن. ولا من سنة. ولا من رواية سقيمة. ولا من قول صاحب. ولا من قياس.
ولا من تورع. ولا من رأى يعقل، فان قال قائل: فإنه لا يعرفه أبدا صاحبه ولا غير صاحبه