1495 مسألة فان وجد العيب بعد التفرق بالأبدان أو بعد التخيير واختيار الخير اتمام البيع فإن كان العيب من خلط وجده من غير ما اشترى لكن كفضة أو صفر في ذهب أو صفر أو غيره في فضة فالصفقة كلها مفسوخة مردودة كثرت أم قلت قل ذلك الخلط أم كثر لأنه ليس هو الذي اشترى ولا الذي عقد عليه الصفقة فليس هو الذي تراضى بالعقد عليه وقد تفرقا قبل صحة البيع، ولا يجوز فميا يقع فيه الربا الا صحة البيع بالتفرق ولا خيار في امضائها لأنه لم يأت بذلك نص وبالله تعالى التوفيق * 1496 مسألة وكذلك لو استحق بعض ما اشترى أقله أو أكثره أو لو تأخر قبض شئ مما تبايعا قل أو كثر لأن العقد لم يتم صحيحا وما لم يصح فهو فاسد وكل عقد اختلط الحرام فيه بالحلال فهو عقد فاسد لأنه لم يعقد صحة الحلال منه الا بصحة الحرام وكل ما لا صحة له الا بصحة ما لا يصح فلا صحة له ولا يحل (1) أن يلزم ما لم يرض به وحده دون غيره * 1497 مسألة فإن كان العيب في نفس ما اشترى ككسر أو كان الذهب ناقص القيمة بطبعه والفضة كذلك كالذهب الأشقر والأخضر بطبعه، فإن كان اشترط السلامة فالصفقة كلها مفسوخة لأنه وجد غير ما اشترى فلا يحل له مال غيره مما لم يعقد عليه بيعا وإن كان لم يشترط السلامة فهو مخير بين امساك الصفقة كما هي ولا رجوع له بشئ واما فسخها كلها ولابد لأنه اشترى العين فهو عقد صحيح ثم وجد غبنا والغبن إذا رضيه البائع وعرف قدره جائز لا كراهية فيه على ما قدمنا قبل، ولا يحل له تبعيض الصفقة لأنه لم يتراض البيع مع صاحبه الا على جميعها فليس له غير ما تراضيا به معا لقول الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام) فلا يحل له من مال غيره الا ما تراضيا به معا * قال أبو محمد: وهذا مكان اختلف فيه الخلف والسلف فروينا من طريق الحجاج ابن المنهال نا حفص بن غياث بن الأشعث الحمزاني عن عكرمة عن ابن عباس فيمن يشترى الدراهم ويشترط إن كان فيها زائف أن يرده أنه كره (2) الشرط وقال: ذلك له إن لم يشترط * قال على: ظاهر هذا رد البيع لأنه لو أراد رد الزائف وحده لذكر بطلان ما قابله وصحة العقد (3) في سائر الصفقة أو لذكر الاستدلال ولم يذكر من ذلك كله شيئا فلا يجوز أن يقول ما لم يقل، فقول ابن عباس هو قولنا * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا همام (4) - هو ابن يحيى - قال: زعم ابن جريج: أن ابن عمر اشترى دراهم بدنانير فأخطأوا فيها بدرهم مستوق فكره أن يستبدله، وهذا منقطع ولا نعلم أحدا من الحاضرين
(٥٠٩)