عبيد الله إباحة بيع ذهب بفضة يقبض أحدهما ويتأخر قبض الآخر إلى أجل غير مسمى ولا يقدرون فيما عدا الستة الأصناف في الربا على كلمة الا عن سبعة من الصحابة رضي الله عنهم مختلفين كلهم مخالف لأقوال أبي حنيفة. ومالك. والشافعي، ليس عن أحد منهم رواية توافق أقوال هؤلاء صحيحة ولا سقيمة، وعن نحو اثنى عشر من التابعين مختلفين أيضا كذلك مخالفين لأقوالهم الا إبراهيم وحده فإنه وافق قوله أصل أبي حنيفة، وأيضا فأكثر الروايات التي ذكرنا عن الصحابة والتابعين فواهية لا تصح، فمن يجعل مثل هذا إجماعا إلا من لادين له ولا عقل وبالله تعالى التوفيق * ووجدنا لبشر بن غياث المريسي قولا غريبا وهو أن تسليم كل جنس في غير جنسه جائز كالذهب في الفضة. والفضة في الذهب. والقمح في الشعير. والتمر في الملح. وكل صنف منها في غيره وأن الربا لا يقع إلا فيما بيع بجنسه فقط، ثم لا ندري أعم كل جنس في العالم قياسا على المنصوصات وهو الأظهر من قوله؟ أو خص المنصوصات فقط، وهذا قول مخالف لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وجه للاشتغال به * (*) 1481 مسألة (1) قال على: فإذ قد بطلت هذه الأقوال كلها فالواجب أن نذكر البرهان على صحة قولنا بعون الله تعالى * روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد قال:
نا الليث - هو ابن سعد - عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله - هو عند عمر بن الخطاب -: أرنا ذهبك ثم جئنا (2) إذا جاء خادمنا نعطك ورقك فقال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا الاهاء وهاء (3) والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء) * ومن طريق مسلم نا عبيد الله بن عمر القواريري نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة نا أبو الأشعث عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (ينهى عن بيع الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير والتمر بالتمر. والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى) (4) * ومن طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب السختياني بنحوه * ومن طريق أحمد بن شعيب نا محمد بن المثنى نا عمرو ابن عاصم نا همام - هو ابن يحيى - نا قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث