الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع رويناه من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه * قال أبو محمد: وهذا من عجائبهم لأنهم أول مخالف لهذا الخبر فالحنيفيون يقولون:
بل هو من البائع ما لم يره المبتاع أو يسلمه إليه البائع. والمالكيون يقولون: بل إن كان غائبا غيبة بعيدة فهو من البائع، فمن أعجب ممن يحتج بخبر هو عليه لا له ويجاهر هذه المجاهرة؟ وما في كلام ابن عمر هذا شئ يخالف ما صح عنه من أن البيع لا يصح الا بالتفرق بالأبدان (1) فقوله: ما أدركت الصفقة إنما أراد البيع التام بلا شك * ومن قوله المشهور عنه: أنه لا بيع يتم البتة إلا بالتفرق بالأبدان أو بالتخيير بعد العقد * قال على: فظهر عظيم فحشهم في هذه المسألة وعظيم تناقضهم فيها وهم يقولون: ان المرسل كالمسند وبعضهم يقول: بل أقوى منه ويحتجون به إذا وافقهم، وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الخيار بعد البيع) * قال أبو محمد: وقد ذكرنا عن طاوس أن التخيير ليس الا بعد البيع وهم يقولون: الراوي أعلم بما روى * ومن طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا قاسم الجعفي عن أبيه عن ميمون ابن مهران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البيع عن تراض والتخيير بعد الصفقة ولا يحل لمسلم أن يغبن مسلما) فهذا مرسلان من أحسن المراسيل مبطلان لقولهم الخبيث المعارض للسنن فأين هم عنه؟ لكنهم يقولون ما لا يفعلون كبر مقتا عند الله أن يقولوا: ما لا يفعلون نعوذ بالله من مقته * قال على: وقد ذكرنا أن بعض أهل الجهل والسخف قال: هذا خبر جاء بألفاظ شتى فهو مضطرب * قال على: وقد كذب بل ألفاظه كلها ثابتة منقولة نقل التواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شئ منها مختلفا (2) أصلا لكنها ألفاظ يبين بعضها بعضا كما أمر عليه السلام ببيان وحى ربه تعالى * 1418 - مسألة فان قيل: فهلا أوجبتم التخيير في البيع ثلاث مرات؟
لما رويتموه من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن سمرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوى أو يتخايران ثلاث مرار (3)) * ومن طريق البخاري نا إسحاق أبا حيان نا همام نا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان