بنص، وبالله تعالى التوفيق * 1133 مسألة ومن حلف عامدا للكذب فيما يحلف فعليه الكفارة وهو قول الأوزاعي. والحسن بن حي. والشافعي، وقالت طائفة: لا كفارة في ذلك وهو قول أبي حنيفة. ومال: وسفيان الثوري. وأبي سليمان، وروينا مثل قولنا عن السلف المتقدم من طريق شعبة قال: سألت الحكم بن عتيبة عن الرجل يحلف بالحلف الكاذب؟
أفيه كفارة؟ قال: نعم * ومن طريق هشيم عن الحجاج عن عطاء بن أبي رباح فيمن حلف على كذب يتعمد فيه الكذب قال عطاء عليه الكفارة ولا يزيد بالكفارة الا خيرا * ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (ولكن يؤاخذ كم بما عقدتم الايمان) قال: بما تعمد تم * ومن طريق قتادة عن الحسن في قوله تعالى: (ولكن يؤاخذ كم بما عقدتم الايمان فكفارته) قال يقول بما تعمدتم فيه المأثم، وقال سعيد بن جبير: هي اليمين في المعصية * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر في الرجل يحلف على أمر يتعمده كاذبا يقول: والله لقد فعلت ولم يفعل أو والله ما فعلت وقد فعل، قال: أحب إلى أن يكفر * وروينا القول الثاني من طريق رفيع أبى العالية ان ابن مسعود كأن يقول: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس ان يحلف الرجل كاذبا على مال أخيه ليقتطعه * وعن إبراهيم النخعي. والحسن. وحماد بن أبي سليمان أن هذا اليمين أعظم من أن تكفر أو انها كذبة لا كفارة فيها * قال أبو محمد: احتج من لم ير الكفارة في ذلك بالاخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها من طريق ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تعالى [تصديق ذلك] (1) (ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم)) * ومن طريق أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، فذكر عليه السلام فيهم (المنفق سلعته بالحلف الكاذب) (2) * ومن طريق عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم (الكبائر الا شراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس) (3) *