اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علكيم) فوجب من هذا أن من أمره موكله بأن يبتاع له شيئا بثمن مسمى أو يبيعه له بثمن مسمى فباعه أو ابتاعه بأكثر أو بأقل ولو بفلس فما زاد لم يلزم الموكل ولم يكن البيع له أصلا ولم ينفذ البيع لأنه لم يؤمر بذلك، فلو وكله على أن يبيع له أو يبتاع له فان ابتاع له بما يساوى أو باع بذلك لزم والا فهو مردود، وكذلك من ابتاع لآخر أو باع له بغير أن يأمره لم يلزم في البيع أصلا ولا جاز للآخر امضاؤه لأنه امضاء باطل لا يجوز وكان الشراء لازما للوكيل وما عدا هذا فقول بلا برهان. وحكم بالباطل * واحتج قوم في إجازة ذلك بحديث عروة البارقي. وحكيم ابن حزام (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر كل واحد منهما بأن يبتاع له شاة بدينار فابتاع شاتين فباع أحدهما بدينار وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبالشاة) وهما خبران منقطعان لا يصحان * 1365 - مسألة - وفعل الوكيل نافذ فيما أمر به الموكل لازم (1) للموكل ما لم يصح عنده أن موكله قد عزله فإذا صح ذلك عنده لم ينفذ حكمه من حينئذ ويفسخ ما فعل، وأما كل ما فعل مما أمره به الموكل من حين عزله إلى حين بلوغ الخبر إليه فهو نافذ طالت المدة بين ذلك أو قصرت، وهكذا القول في عزل الامام للأمير. وللوالي. والقاضي، ووفى عزل هؤلاء لمن جعل إليهم أن يولوه ولا فرق لان عزله بغير أن يعلمه بعد أن ولاه وأطلقه على البيع وعلى الابتياع وعلى التذكية. والقصاص. والانكاح لمسماة ومسمى خديعة (2) وغش قال الله تعالى: (يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا أنفسهم) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا: فعزله له باطل الا أن يقول أو يكتب إليه أو يوصى إليه إذا بلغك رسولي فقد عزلتك فهذا صحيح لان له أن يتصرف في حقوق نفسه كما يشاء فإذا بلغه فقد صح عزله وليس للخصم أن يمنع من يخاصمه من عزل وكيله وتولية آخر لان التوكيل في ذلك قد صح ولا برهان على أن للخصم منعه من عزل من شاء وتولية من شاء * (فان قيل): ان في ذلك ضررا على الخصم قلنا: لا ضرر عليه في ذلك أصلا بل الضرر كله هو المنع من تصرف المرء في طلب حقوقه بغير قرآن أوجب ذلك. ولا سنة، وهذا هو الشرع الذي لم بأذن الله تعالى به * 1366 مسألة والوكالة تبطل بموت الموكل بلغ ذلك إلى الوكيل أو لم يبلغ بخلاف موت الامام فإنه ان مات فالولاة كلهم نافذة أحكامهم حتى يعزلهم الامام الوالي، وذلك لقول الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس الا عليها) والمال قد انتقل بموت الموكل إلى ورثته فلا يجوز في مالهم حكم من لم يوكلوه وليس كذلك الامام لان المسلمين لابد
(٢٤٦)