وسائر ما يسمى في اللغة سنبلا * 1433 - مسألة - وأما بيع القصيل قبل أن يسنبل على القطع فجائز لان فرضا على كل أحد أن يزيل ما له عن أرض غيره وأن لا يشغلها به فهذا شرط واجب مفترض فان تطوع له رب الأرض بالترك من غير شرط فحسن لان لكل أحد إباحة أرضه لمن شاء ولما شاء مما لم ينه عنه، فان زاد فلصاحب المال أن يتطوع له بالزيادة لأنه ماله يهبه لمن شاء ما لم يمنعه قرآن. أو سنة، والهبة فعل خير وفضل قال الله تعالى: (وافعلوا الخير) وقال تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم) فان أبى فالبينة فإن لم تكن بينة فهما متداعيان في الزيادة وهي بأيديهما معا فكل واحد يقول: هي لي فيحلفان لان كل واحد منهما مدعى عليه ثم يبقى لكل أحد ما بيده لبراءته من دعوى خصمه بيمينه وبالله تعالى التوفيق * ومنع أبو حنيفة. ومالك. والشافعي من بيع القصيل حتى يصير حبا يابسا ولم يأت بهذا نص أصلا، ثم تناقضوا فأجازوا بيعه على القطع، وكل هذا بلا برهان أصلا لامن قرآن. ولا من سنة. ولا قول صاحب. ولا قياس. ولا رأى له وجه، ولا دليل لهم على ما منعوا من ذلك ولا على ما أباحوا منه * وقال سفيان الثوري. وابن أبي ليلى: لا يجوز بيع القصيل لا على القطع ولا على الترك، وقول هؤلاء أطرد وأصح في السنبل قبل أن يشتد، واختلفوا ان ترك الزرع فزاد فقال مالك: ينفسخ البيع جملة، وقال أبو حنيفة: للمشترى المقدار الذي اشترى ويتصدق بالزيادة، ويروى عنه (1) أنه رجع فقال: للمشترى المقدار الذي اشترى، وأما الزيادة فللبائع، وقال الشافعي: البائع مخير بين أين يدع له الزيادة فيجوز البيع والهبة معا أو يفسخ البيع، وقال أبو سليمان: الزيادة للمشترى مع ما اشترى * قال أبو محمد: أما فسخ مالك للبيع فقول لا دليل على صحته أصلا، ولأي معنى يفسخ بيعا وقع على صحة باقراره؟ هذا ما لا يجوز الا بقرآن: أو سنة، وأما أول قولي أبي حنيفة فخطأ لان الزيادة إذ جعلها للمشترى فلأي شئ يأمره بالصدقة بها دون أن يأمره بأن يتصدق بالقدر الذي اشترى وكلاهما له، وأما القول الذي رجع إليه من أن الزيادة للبائع فصحيح إذا قامت البينة بها وبمقدار ما اشترى، وأما قول الشافعي فظاهر الخطأ لأنه إذ جعل الزيادة للبائع فلأي معنى أجبره على هبتها للمشترى أو فسخ البيع؟ ولأي دليل منعه من طلب حقه والخصام فيه والبقاء عليه؟ فهذه آراء القوم كما ترى في التحليل والتحريم، وأما قول أبى سليمان: ان الزيادة للمشترى فخطأ لان المشترى إنما اشترى قدرا
(٤٠٦)