إذا مات وأباح في القرآن لكل مالك أمة وطئها بملك يمينه وحرمها على من لا يملكها بقوله تعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاؤلئك هم العادون) فدخل في هذا من له والد ومن لا والد له فصح ان مال الولد له بيقين لا لأبويه ولا حق لهما فيه إلا ما جاء به النص مما ذكرنا من الاكل أو عند الحاجة فقط ولو كان مال الولد للوالد لما ورثت زوجة الولد ولا زوج البنت ولا أولاد هما من ذلك شيئا لأنه مال لانسان حي، ولا كان يحل لذي والد ان يطأ جاريته أصلا لأنها لأبيه كانت تكون، فصح بورود هذين الحكمين وبقائهما إلى يوم القيامة ثابتين غير منسوخين ان ذلك الخبر منسوخ وكذلك أيضا صح بالنص والاجماع المتيقن ان من ملك أمة أو عبدا لهما والد فان ملكهما لمالكهما لا لأبيهما، فصح أيضا أن (1) قوله عليه السلام:
(انه لأبيه) منسوخ وارتفع الاشكال والحمد لله، وهذا مما احتجوا به بالأثر وخالفوا ذلك الأثر نفسه، وأما رهن المرء السلعة تكون لغيره باذن صاحبها فان الرهن لا يجوز اخراجه عن الارتهان الا بخروجه عن ملك الراهن. أو بهلا كله. أو باستحالته حتى.
يسقط عنه الاسم الذي كان عليه حين رهن أو بقضاء الحق الذي رهن عنه فالتزام غير الراهن للراهن هذا كله في سلعته شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، وله أخذ سلعته متى شاء (2) فالرهن باطل لأنه ليس له حكم الرهون فيما ذكرنا فليس رهنا وبالله تعالى التوفيق * 1222 - مسألة - وإذا استحق الرهن أو بعضه بطلت الصفقة كلها لأنهما تعاقدا صحتها بصحة الرهن ولم يتعاقدا قط تلك المداينة الا على صحة الرهن وذلك الرهن لا صحة له فتلك المداينة لم تصح قط وبالله تعالى التوفيق * 1223 - مسألة - وإذا رهن جماعة رهنا هو لهم عند واحد أو رهن واحد عند جماعة فأي الجماعة قضى ما عليه خرج حقه من ذلك الرهن عن الارتهان وبقى نصيب شركائه رهنا بحسبه، وكذلك ان قضى الواحد بعض الجماعة حقه دون بعض فقد سقط حق المقضى في الارتهان ورجعت حصته من الرهن إلى الراهن وبقيت حصص شركائه رهنا بحسبها لقول الله تعالى: (ولا تكسب كل نفسه الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) فصحح أن لكل واحد منهم حكمه وبالله تعالى التوفيق * 1224 - مسألة - ولا حق للمرتهن في شئ من رقبة الرهن فإن كانت أمة فوطئها فهو زان وعليه الحد وذلك الولد رقيق للراهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد لفراش وللعاهر