معلوما فله ما حدث في العين الذي اشترى وللبائع ما زاد فيما استبقى لنفسه ولم يبعه من المشترى فالزيادة في طول الساق للبائع لما ذكرنا لأنه ليس للمشترى الا زرع ما اشترى فقط وإنما تأتى الزيادة من الأصل، وأما السنبل. والحب. والنور. والورق. والتبن.
والخروب فللمشتري لأنه في عين ماله حدث، وقد جاء في هذا عن بعض التابعين ما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: لا بأس ببيع الشعير للعلف قبل أن يبدو صلاحه إذا كان يحصده من مكانه فان غفل عنه حتى يصير طعاما فلا بأس به * 1434 مسألة ويجوز بيع ما ظهر من المقاثى وإن كان صغيرا جدا لأنه يؤكل ولا يحل بيع ما لم يظهر بعد من المقاثى. والياسمين. والنور. وغير ذلك، ولا جزة ثانية من القصيل لان كل ذلك بيع ما لم يخلق ولعله لا يخلق وان خلق فلا يدرى أحد غير الله تعالى ما كميته ولا ما صفاته فهو حرام بكل وجه. وبيع غرر. وأكل مال بالباطل، وأجاز مالك كل ذلك (1)، وما نعلم له في تخصيص هذه الأشياء سلفا ولا أحد اقاله غيره قبله ولا حجة، واحتج بعضهم باستئجار الظئر وهذا تحريف لكلام الله تعالى عن موضعه، وأين الاستئجار من البيع ثم أين اللبن المرتضع من القثاء. والياسمين؟ وهم يحرمون بيع لبن شاة قبل حلبه ولا يقيسونه على الظئر ثم يقيسون عليه بيع القثاء. والنور.
والياسمين قبل أن يخلق * روينا (2) من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس بن عبيد عن الحسن انه كره بيع الرطاب جزتين جزتين * وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا شريك عن المغيرة عن إبراهيم النخعي. والشعبي قالا جميعا: لا بأس ببيع الرطاب جزة جزة * ومن طريق وكيع عن بريد (3) بن عبد الله بن أبي بردة قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن بيع الرطبة جزتين؟ فقال: لا تصلح إلا جزة * ومن طريق وكيع عن محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح (4) عن مجاهد أنه كره بيع القضب والحناء إلا جزة وكره بيع الخيار والخربز (5) الا جنية * ومن طريق وكيع عن إسرائيل عن جابر عن ابن أشوع.
والقاسم أنهما كرها بيع الرطاب الاجزة وهو قول أبي حنيفة. والشافعي. وأحمد.
وأبي سليمان. وغيرهم * 1435 - مسألة - فلو باعه المقثاة (6) بأصولها والموز بأصوله وتطوع له بابقاء كل ذلك في أرضه بغير شرط جاز ذلك فإذا ملك ما ابتاع كان له كل ما تولد فيه لأنه تولد في ماله وله أخذه بقلع كل ذلك متى شاء لأنه أملك بماله ولا يحل له اشتراط ابقاء ذلك