كذبتم وما جعلها الله تعالى مذ حرمها مالا لاحد ولكن أخبرونا أهي حلال لأهل الذمة أم هي حرام عليهم؟ فان قالوا: هي لهم حلال كفر والآن الله تعالى قد أخبر فيما نعاه عيهم انهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، ولا يختلف مسلمان في أن دين الاسلام لازم للكفار لزومه للمسلمين. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم كما بعث إلينا وان طاعته فرض عليهم كما هي علينا؟ فان قالوا: بل هي عليهم حرام قلنا:
صدقتم فمن أتلف ما لا لا يحل تملكه فقد أحسن ولا شئ عليه، واحتجوا برواية رويناها من طريق سفيان الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة ان عمر بن الخطاب قيل له: عمالك يأخذون الخمر. والخنازير في الخراج فقال له بلال:
انهم ليفعلون فقال عمر: لا تفعلوا ولو هم بيعها * ومن طريق أبى عبيد عن [كدام] (1) الأنصاري عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة ان بلالا قال لعمر ابن الخطاب: ان عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال: لا تأخذوها منهم ولكن ولو هم أنتم بيعها وخذوا أنتم من الثمن * قال أبو محمد: هذا لا حجة فيه لان حديث سفيان - وهو الصحيح - ليس فيه ما زاد إسرائيل وإنما فيه (ولو هم بيعها) وهذا كقول الله تعالى: (نوله ما توى) وإسرائيل ضعيف، ثم لو صح فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان من العجب أن يخالفوا عمر رضي الله عنه في تفريقه بين ذوي المحارم من المجوس ونهيه لهم عن الزمزمة (2) ثم يقلدون ههنا رواية ساقطة مخالفة للقرآن. والسنن وإن كانت الخمر من أموالهم فان الصليب والأصنام عندهم أجل من الخمر فيجب على هؤلاء القوم أن يضمنوا من كسر لهم صليبا أو صنما حتى يعيده سالما صحيحا والا فقد تناقضوا * روينا من طريق أبى داود نا قتيبة بن سعيد نا الليث - هو ابن سعد - عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله: (انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: ان الله حرم بيع الخمر. والميتة. والخنازير (3)) فيا ليت شعري كيف يستحل مسلم أن يبيح ثمن بيع (4) حرمه الله تعالى؟ أم كيف يستحل مسلم أن يقول: إنها مال من أموال أهل الذمة تضمن لهم؟ حاش لله من هذا * 1267 مسألة ومن كسر حلية فضة في سرج. أو لجام. أو مهاميز.