وممر الشجر، وكرى الدور لأنه شئ حدث في ماله وإنما للعامل حظه من الربح فقط ولا يسمى ربحا إلا ما نمى بالبيع فقط وبالله تعالى التوفيق * كتاب الاقرار 1378 - مسألة - من أقر لآخر أو لله تعالى بحق في مال. أو دم. أو بشرة وكان المقر عاقلا بالغا غير مكره وأقر إقرارا تاما ولم يصله بما يفسده فقط لزمه ولا رجوع له بعد ذلك، فان رجع لم ينتفع برجوعه وقد لزمه ما أقربه على نفسه من دم. أو حد. أو مال، فان وصل الاقرار بما يفسده بطل كله ولم يلزمه شئ لا من مال. ولا قود. ولا حد مثل أن يقول: لفلان على مائة دينار، أو يقول: قذفت فلانا بالزنا، أو يقول: زنيت، أو يقول: قتلت فلانا أو نحو ذلك فقد لزمه فان رجع عن ذلك يلتفت، فان قال: كان لفلان على مائة دينار وقد قضيته إياها، أو قال: قذفت فلانا وأنا في غير عقلي، أو قتلت فلانا لأنه أراد قتلى ولم أقدر على دفعه عن نفسي، أو قال: زنيت وأنا في غير عقلي أو نحو هذا فان هذا كله يسقط ولا يلزمه شئ، والحر. والعبد. والذكر، والأنثى ذات الزوج. والبكر ذات الأب. واليتيمة فيما ذكرنا سواء، وإنما هذا كله إذا لم تكن (1) بينة فإذا كانت البينة فلا معنى للانكار ولا للاقرار * روينا من طريق مسلم نا هداب بن خالد نا همام - هو ابن يحيى - نا قتادة عن أنس أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها فاخذ اليهودي فأقر فامر به (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة * ومن طريق مسلم نا محمد بن رمح أنا لليث - هو ابن سعد - عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة [ابن مسعود] (3) عن أبي هريرة. وزيد بن خالد الجهني فذكر الحديث وفيه قول القائل:
ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وأنى أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام اغد يا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت، فقتل عليه السلام بالاقرار ورجم به ورد به المال ممن كان بيده إلى غيره، وأما إذا وصل به ما يفسده فلم يقر بشئ ولا يجوز أن يلزم بعض اقراره ولا يلزم سائره لأنه لم يوجب ذلك قرآن. ولا سنة. ولا اجماع *