وبالرجم وبالجلد: وبالقطع * ومن طريق أبى داود نا عبيد الله بن عمر بن ميسرة نا حماد ابن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة. ورافع ابن خديج أن محيصة بن مسعود. وعبد الله بن سهل انطلقا إلى خيبر (1) فتفرقا في البخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الكبر الكبر أو قال: ليبدأ الأكبر فتكلما في أمر صاحبهما)، وقال أبو حنيفة: لا اقبل توكيل حاضر ولا من كان غائبا على أقل من مسيرة ثلاث إلا أن يكون الحاضر أو من ذكرنا مريضا إلا برضى الخصم، وهذا خلاف السنة وتحديد بلا برهان (3) وقول لا نعلم أحدا قاله قبله * وقال المالكيون: لا نتكلم في الحقوق إلا بتوكيل صاحبها وهذا باطل لما ذكرنا. ولقول الله تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهدا لله) وقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) فواجب بما ذكرنا انكار الظلم وطلب الحق لحاضر وغائب ما لم يترك حقه الحاضر سواء بتوكيل أو بغير توكيل، وطلب الحق قد وجب ولا يمنع من طلبه قول القائل لعل صاحبه لا يريد طلبه ويقال له: قد أمر الله تعالى بطلبه فلا يسقط هذا اليقين ما يتوقعه بالظن * 1363 مسألة ولا تجوز وكالة على طلاق ولا على عتق ولا على تدبير. ولا على رجعة ولا على اسلام ولا على توبة ولا على إقرار ولا على إنكار ولا على عقد الهبة. ولا على العفو. ولا على الابراء ولا على عقد ضمان. ولا على ردة. ولا على قذف. ولا على صلح.
ولا على إنكاح مطلق بغير تسمية المنكحة والناكح لان كل ذلك إلزام حكم لم يلزم قط. وحل عقد ثابت. ونقل ملك بلفظ، فلا يجوز أن يتكلم أحد عن أحد إلا حيث أوجب ذلك نص ولا نص على جواز الوكالة في شئ من هذه الوجوه، والأصل ان لا يجوز قول أحد على غيره ولا حكمه على غيره لقول الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) وكل ما ذكرنا كسب على غيره وحكم بالباطل فلا يمضيه أحد على أحد وبالله تعالى التوفيق * 1364 مسألة ولا يحل للوكيل تعدى ما أمره به موكله فان فعل لم ينفذ فعله فان فات ضمن لقول الله تعالى: (ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين ولقوله تعالى: (فمن