عليه فأخبر المسيب بذلك علي بن أبي طالب فقال له على: أبعده الله، فهذا خلاف الرواية عن عثمان والذي ذكرنا عن علي، وهذه موافقة لقولنا، وإذا اختلف السلف فليس بعض ما روى عنهم بأولى من بعض باتفاقكم معنا في ذلك ولسنا نرى إحالة من لا حق للمحال عنده لأنه أكل مال بالباطل وإنما يجوز عندنا مثل فعل على. و المسيب رضي الله عنهما على الضمان فإنه إذا ضمن كل واحد من الغريمين ما على الآخر من غير شرط جاز ذلك ولزم وتحول الحق الذي على كل واحد منهما على الآخر، وقال أبو حنيفة.
ومالك: لا يجبر المحال على قبول الحوالة واحتجوا في ذلك بان قالوا: لو وجب اجباره لوجب أيضا إذا أحاله المحال عليه على آخر ان يجبر على اتباعه ثم إذا أحاله ذلك على آخران يجبر أيضا على اتباعه وهكذا أبدا * قال أبو محمد: هذه معارضة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى هذا ما فيه فكيف والذي اعترضوا به فساد؟ لأنه مطل من غنى أو حوالة على غير ملئ، ومطل الغنى ظلم والحوالة على غير ملئ لم يؤمر بان يقبلها وإنما الحوالة على من يعجل الانصاف بفعله لا بقوله والا فليست حوالة بنص الحديث * 1227 - مسألة - وإذا ثبت حق المحيل على المحال عليه باقراره أو ببينة عدل وإن كان جاحدا فهي حوالة صحيحة، وقال مالك: لا تجوز الا باقراره بالحق فقط.
وهذه دعوى بلا برهان، واحتج له من قلده بأنه قد تجرح البينة فيبطل الحق قلنا: وقد يرجع عن اقراره بذلك الحق ويقيم بينة بأنه قد كان أداه فيبطل الحق ولا يجوز تخصيص ما لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآراء الفاسدة، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى (وما كان ربك نسيا) * 1228 - مسألة - وتجوز الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل إلى مثل أجله لا إلى أبعد ولا إلى أقرب، وتجوز الحوالة بالحال على الحال ولا تجوز بحال على مؤجل ولا بمؤجل على حال ولا بمؤجل على مؤجل إلى غير أجله لان في كل ذلك ايجاب تأجيل حال أو ايجاب حلول مؤجل، ولا يجوز ذلك إذا لم يوجبه نص ولا اجماع، وأما المؤجل بالمؤجل إلى أجله فلم يمنع منه نص ولا اجماع فهو داخل في أمره عليه السلام (من اتبع على ملئ أن يتبعه) تم كتاب الحوالة والحمد لله رب العالمين * كتاب الكفالة 1229 - مسألة - الكفالة هي الضمان. وهي الزعامة. وهي القبالة. وهي الحمالة،