رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر وكأن يقول: تصدقوا تصدقوا وكان أكثر من يتصدق النساء (1) فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة عموما نعم وجاء (ولو من حليكن وفيهن العواتق المخدرات ذوات الآباء. وذوات الأزواج) فما خص منهن بعضا دون بعض وفيهن المقلة. والغنية فما خص مقدارا دون مقدار، وهذا آخر فعله عليه السلام. وبحضرة جميع الصحابة. وآثار ثابتة، ولله تعالى الحمد * 1397 مسألة وللمرأة حق زائد وهو أن لها أن تتصدق من مال زوجها أحب أم كره وبغير اذنه غير مفسدة وهي مأجورة بذلك، ولا يجوز له أن يتصدق من مالها بشئ أصلا الا باذنها قال تعالى: (ولا تكسب كل نفس الا عليها) فبطل بهذا حكم أحد في مال غيره، ثم وجب أن يخص من ذلك ما خصه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من طريق أسماء بنت أبي بكر الصديق في الباب الذي قبل هذا * وروينا من طريق مسلم نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا باذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد الا باذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فان نصف أجره له) * ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني أحمد بن حرب نا أبو معاوية عن الأعمش عن سفيان عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غيره مفسدة كان له أجره بما كسب ولها مثله بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شئ) * ورويناه أيضا من طريق محمد بن جعفر نا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر وللزوج مثل ذلك. وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد [منهما] (2) من أجر صاحبه شيئا) * قال أبو محمد أبو وائل أدرك الجاهلية وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغير منكر أن يسمعه من أم المؤمنين ومن مسروق عنها أيضا * قال على: واعترض بعض الجهال في هذه الآثار القوية برواية تشبهه من طريق العرزمي عن عطاء عن أبي هريرة (لا يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير اذنه) وهذا جهل شديد لأنه لا يصح عن أبي هريرة لضعف العرزمي ثم لو صح فلا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي من دونه الا فاسق، فان قالوا: أبو هريرة روى هذا وهو تركه قلنا: قد مضى الجواب وإنما افترض علينا الانقياد لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا للباطل الذي لم يصح
(٣١٨)