وجد بالمال عيبا لا يرد العبد من أجل ذلك ولا الأمة فان باع نصف عبده أو نصف أمته أو جزءا مسمى مشاعا فيهما منهما جاز ذلك ويجوز هنا اشتراط المال أصلا، وكذلك لو باع نصيبه من عبد بينه وبين آخر ولا فرق، فلو باع اثنان عبدا بينهما جاز للمشترى اشتراط المال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك بلفظ الاشتراط كما قدمنا، والاشتراط غير البيع (1) فليس له حكم البيع ولم يخص عليه السلام معلوما من مجهول ولا مقدارا من مقدار ولا مالا من مال فلا يجوز تخصيص شئ من ذلك، وقد ملك المال بالشرط الصحيح وليس مما دخل في صفقة الرد (2) فليس عليه رده بعيب فيه ولا بعيب في المبيع، ومن باع نصف عبد مشاع أو نصف عبده فلم يشتر المشترى عبدا وإنما جعل عليه السلام اشتراط المال لمن اشترى عبدا وإذا اشترى عبدا من اثنين فقد ابتاع عبدا فله اشتراط المال، وهذا كله قول أصحابنا، وقال مالك كقولنا في اشتراط الذهب.
والفضة. والمجهول. والكثير. والقليل، وقال أبو حنيفة. والشافعي: لا يجوز ذلك الا بحكم البيوع وهذا خلاف للحديث مجرد، فرد واما أباح الله تعالى من الشروط وأجازوا ما أبطل الله تعالى منها * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال: من باع عبدا وله مال فما له للبائع إلا أن يشترط المبتاع * ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو الأحوص نا أشعث بن أبي الشعثاء قال: باع رجل غلامه ولم يشترط واحد منهما ماله فوجد للغلام مال فقضى به شريح للبائع * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس. ومغيرة. وأبو إسحاق الشيباني وبعض أصحابنا عن الشعبي عن شريح، قال يونس. عن الحسن، وقال مغيرة: عن إبراهيم، قال الشيباني:
عن الشعبي عن شريح، وقال بعض أصحابنا: عن الشعبي، ثم اتفقوا كلهم الحسن.
والنخعي. وشريح. والشعبي على أن من باع عبدا وله مال فماله للمشترى ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله تعالى التوفيق * 1448 مسألة وللمبتاع أن يشترط شيئا مسمى بعينه من مال العبد أو الأمة وله أن يشترط ثلثا أو ربعا أو نحو ذلك، ومنع من ذلك مالك. وأبو سليمان وقالا: لا يجوز أن يشترط. الا الجميع أو يدع * قال أبو محمد: وهذا خطأ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل فماله للبائع إلا أن يشترط كله المبتاع وبعض المال مال فهو داخل في نص مقتضى لفظه عليه السلام، وبالله تعالى التوفيق *