واحد فإنما يخبر عن نفسه بلغته وعما في ضميره فصح ما قلناه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
(إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى)، وقال الله تعالى: (وان من أمة إلا خلا فيها نذير)، وقال تعالى: (وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم). ولله تعالى في كل لغة اسم فبالفارسية أو زمز، وبالعبرانية اذوناى. والوهيم. والوهاء واسرايل، وبالتينية داوش وقريطور، وبالصقلبية بغ، وبالبربرية يكش، فان حلف هؤلاء بهذه الأسماء فهي يمين صحيحة، وفى الحنث فيها الكفارة، وأما من لزمته يمين لخصمه وهو مبطل فلا ينتفع بتوريته وهو عاص لله تعالى في جحوده الحق عاص له في استدفاع مطلب خصمه بتلك اليمين فهو حالف يمين غموس ولابد * روينا من طريق هشم عن عباد بن أبي صالح. وعبد الله بن أبي صالح عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك (1))، وقد قيل: عباد. وعبد الله. واحد، ولا يكون صاحب المرء الامن له معه أمر يجمعهما يصطحبان فيه وليس الا ذو الحق الذي له عليك يمين تؤديها إليه ولابد وأما من (2) لا يمين له عندك فليس صاحبك في تلك اليمين * 1136 - مسألة - ومن حلف ثم قال: نويت بعض ما يقع عليه اللفظ الذي نطق به صدق وكذلك لو قال: جرى لساني ولم يكن لي نية فإنه يصدق، فان قال: لم أنو شيئا دون شئ حمل على عموم لفظه لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق * 1137 - مسألة - ومن حلف على شئ ثم قال موصولا بكلامه إن شاء الله تعالى أو إلا أن يشاء الله، أو الا أن لا يشاء الله أو نحو هذا، أو إلا أن أشاء، أو إلا أن لا أشاء، أو إلا إن بدل الله ما في قلبي، أو إلا أن يبدو إلى، أو إلا أن يشاء فلان، أو إن شاء فلان فهو استثناء صحيح وقد سقطت اليمين عنه بذلك ولا كفارة عليه ان خالف ما حلف عليه، فلو لم يصل الاستثناء بيمينه لكن قطع قطع ترك للكلام ثم ابتدأ الاستثناء لم ينتفع بذلك وقد لزمته اليمين، فان حنث فيها فعليه الكفارة، ولا يكون الاستثناء الا باللفظ وأما بنية دون لفظ فلا لقول الله تعالى: (ولكن يؤاخذ كم بما عقدتم الايمان) فهذا لم يعقد اليمين ونحن على يقين من أن الله تعالى لو شاء تمام تلك اليمين لانفذها وأتمها فإذا لم ينفذها عز وجل ولا أتمها فنحن على يقين من أنه تعالى لم يشأ كونها وهو إنما التزمها ان شاءها الله تعالى والله تعالى لم يشأها فلم يلتزمها قط، وكذلك اشتراطه