فإنما يلزم السيد بيعه فيها فقط فان وفى فذلك (1) فان فضل فضل فللسيد وان لم يف فلا شئ عليه ولا على البعد غير ذلك وليس عليه أن يسلمه ولا أن يفديه، فان جنت أم الولد فداها سيدها بالأقل من قيمتها ومن أرش الجناية، فان جنت ثانية فقولان. أحدهما يفديها أيضا وهكذا أبدا. والثاني يرجع الآخر على الذي قبله فيشاركه فيما أخذ ولا شئ على السيد، وهذا أيضا قول لا يحفظ عن أحد قبله، وكل هذه الأقوال ليس على صحة شئ منها دليل لا من قرآن. ولا من سنة. ولا من رواية فاسدة. ولا من قول صاحب.
ولا من قياس. ولا من رأى له وجه، وما كان هكذا فلا يجوز القول به، فان موهوا بان العبد لا مال له ولا يملك شيئا قلنا: هذا باطل بل يملك كما يملك الحر ولكن هبكم الآن انه لا يملك كما تدعون عدوه فقيرا واتبعوه به إذا ملك يوما ما كما يتبع الفقير سواء بسواء ولافرق، والله تعالى يقول: (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) فقد وعدهم الله أو من شاء منهم بالغنى فانتظروا بهم ذلك الغنى فكيف والبراهين على صحة ملك العبد ظاهرة؟ * روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: ويقاد للمملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك من الجراح، فان اصطلحوا على العقل فقيمة المقتول على مال القاتل أو الجارح * قال أبو محمد: هذا قولنا ولله تعالى الحمد، وبيان [هذا] (2) ان عمر بن الخطاب يرى العبد مالكا، ومن طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخذ عبد أسود آبق قد عدا على رجل فشجه ليذهب برقبته فرفع ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فلم ير له شيئا وهذا قولنا، وقد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روينا من طريق أبى داود نا أحمد بن حنبل نا معاذ بن هشام الدستوائي حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن الحصين (أن غلاما لا ناس فقراء قطع أذن غلام لا ناس أغنياء فأتى أهله رسول (3) الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله انا أناس فقراء فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه شيئا * قال أبو محمد: لم يسلمه ولا باعه ولا ألزمه ما لا يملكه ولا ألزم ساداته فداءه وهذا قولنا والحمد لله رب العالمين * تم كتاب الغصب والاستحقاق والجنايات على الأموال (4)