ابن الأسود بن عبد يغوث. والمسور بن مخرمة الزهريين حتى كلمته (1) وأعتقت في نذرها ان لا تكلمه أربعين رقبة * قال أبو محمد: قد بلغت به عائشة رضي الله عنها الانكار حيث بلغته (2) فلا يخلو الامر من أن يكون ابن الزبير أخطأ وأصابت هي وهو كذلك بلا شك فلا يحتج بقول أخطأ فيه صاحبه، أو يكون ابن الزبير أصاب وأخطأت هي، ومعاذ الله من هذا ومن أن تكون أم المؤمنين توصف بسفه وتستحق أن يحجر عليها نعوذ بالله من هذا القول، فصح أن ابن الزبير أخطأ في قوله وعلى كل حال فقد اختلفت الصحابة في ذلك وادا اختلفوا فالواجب الرجوع إلى القرآن. والسنة كما أمر الله تعالى، وفى القرآن. والسنة إباحة البيع الذي لا خديعة فيه ولا غش والحض على الصدقة. والعتق فيما أبقى غنى والمنع مما عدا ذلك، فواجب امضاء ذلك كله من كل من فعله لان الكل مندوب إلى ذلك ومباح له ذلك وواجب رد كل بيع فيه خديعة وغش وكل صدقة وعطية لم يبق بعدهما غنى من كل من فعله لان الكل منهى عن ذلك وبالله تعالى التوفيق * وأما الروايات عن ابن عباس فلا حجة لهم في شئ منها لأنه ليس فيها إلا أنه قد تنبت اللحية لمن هو ضعيف الاخذ والاعطاء وانه إذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس (3) فقد انقضى يتمه وهكذا نقول إذا عقل الرشد من الفتى (4) فقد أخذ لنفسه باصلح ما يأخذ الناس فإنما هم - كما أوردنا - سبعة. عثمان وعلى. والزبير. وابن الزبير. وأم المؤمنين.
وعبد الله بن جعفر. وابن عباس، وقد روينا أيضا في ذلك كلاما موافقا لقولنا نذكره في آخر الباب إن شاء الله عز وجل، ثلاثة منهم روى عنهم الإشارة بالحجر ولا مزيد ولا بيان عنهم ولا عن أحد منهم ما صفة ذلك الحجر، فإن كان هو رد البيع الذي فيه الغبن فهكذا نقول وهذا هو قولنا لا قول المخالفين، وهم عثمان. وعلى. وابن الزبير، وعلى كل حال فليس فيه رد صدقة ولا عتق ولا نكاح ولا بيع لا غبن فيه، وثلاثة منهم جاء عنهم انكار الحجر والقول به، وهم عائشة. وابن جعفر. والزبير، وأما ابن عباس فليس عنه شئ يوافق المخالفين لنا بل إنما قال في الشيخ الذي ينكر عقله أنه يحجر عليه وهذا قولنا نفسه فيمن تغير عقله فهم مختلفون كما أوردنا ولو اتفقوا فما في أحد حجة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم قصة خالفوا فيها أكثر من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لا مخالف لهم منهم؟ وأقرب ذلك هذه المسألة نفسها فإنه لم يأت عن أحد من الصحابة قطعا