قال أبو محمد: وهذا خطأ لأنه أكل مال بالباطل، وقاس أبو ثور ذلك على البيع ولقد يلزم من رأى الإجارة كالبيع أن يقول بهذا، ولا فرق بين ابقاء مالك. والشافعي الإجارة بموت المؤاجر. والمستأجر وبين ابقاء أبي ثور إياها بهلاك الشئ المستأجر حتى قال مالك: من استؤجرت دابته إلى بلد بعينه فمات المستأجر بالفلاة ان الإجارة باقية في ماله وان من الواجب أن يؤتى المؤاجر ثمن نقله كنقل الميت ينقله إلى ذلك البلد، وهذا عجب ما مثله عجب! لا سيما مع ابطاله بعض الإجارة بجائحة تنزل كاستعذار. أو قحط فاحتاط في أحد الوجهين ولم يحتط في الآخر (1) ولا تبطل إجارة بغير ما ذكرنا، وقد روى عن شريح. والشعبي وصح عنهما ان كل واحد من المستأجر والمؤاجر ينقض الإجارة إذا شاء قبل تمام المدة وان كره الآخر وكانا يقضيان بذلك ولا نقول بهذا لأنه عقد عقداه في مال يملكه المؤاجر فهو مأمور بانفاذه، وكذلك معاقده ما داما حيين وما دام ذلك الشئ في ملك من أجره (2) وبالله تعالى التوفيق * 1294 - مسألة - وجائز استئجار العبيد. والدور. والدواب وغير ذلك إلى مدة قصيرة أو طويلة إذا كانت مما يمكن بقاء المؤاجر. والمستأجر. والشئ المستأجر إليها، فإن كان لا يمكن البتة بقاء أحدهم إليها لم يجز ذلك العقد وكان مفسوخا أبدا * برهان ذلك أن بيان المدة واجب فيما استؤجر لا لعمل معين فإذ هو كذلك فلا فرق بين مدة ما وبين ما هو أقل منها أو أكثر منها، والمفرق بين ذلك مخطئ بلا شك لأنه فرق بلا قرآن. ولا سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قول صاحب أصلا. ولا قول تابع نعلمه. ولا قياس. ولا رأى له وجه يعقل، والمخاوف لا تؤمن في قصير المدد كما لا تؤمن في طويلها، وأما ان عقدت الإجارة إلى مدة يوقن أنه لابد من أن يخترم أحدهما دونها أو لابد من ذهاب الشئ المؤاجر دونها فهو شرط متيقن الفساد بلا شك لأنه اما عقد منهما على غيرهما وهذا لا يجوز، وإما عقد في معدوم وذلك لا يجوز وبالله تعالى التوفيق * ولقد كان يلزم من يرى الإجارة لا تنتقض بموت أحدهما من المالكيين. والشافعيين أو لا تنتقض بهلاك الشئ المستأجر ممن ذهب مذهب أبي ثور أن يجيز عقد الإجارة في الأرض وغيرها إلى ألف عام. وإلى عشرة آلاف عام. وأكثر ولكن هذا مما تناقضوا فيه وبالله تعالى نتأيد * وقد جاء النص بالإجارة إلى أجل مسمى كما روينا من طريق البخاري نا سليمان
(١٨٨)