بصفة (1) ما في القشر بين كونه في قشر واحد وبين كونه في قشرين أو أكثر، وهو قد أجاز بيع البيض في غلافين بالعيان إحداهما القشر الظاهر وهو القيض والثاني الغرقئ، ولا غرض للمشترى إلا فيما فيهما لا فيهما مع أنه قول لا نعلمه عن أحد قبله، فان قيل: إن ما قدرنا على إزالته من الغرر فعلينا أن نزيله قلنا: وانكم لقادرون على إزالة القشر الثاني فأزيلوه ولابد لأنه غرر، فان قالوا: في ذلك ضرر على اللوز. والجوز. والقسطل.
والبلوط قلنا: لا ما فيه ضرر على البلوط. ولا على القسطل. ولا على اللوز في الأكثر وأيضا فلا ضرر على التمر في إزالة نواه، وأيضا فما علمنا حراما يحله خوف ضرر على فاكهة لو خيف عليها ولو أن امرءا له رطب لا ييبس ولم يجد من يشتريه منه الا بتمر يابس لما حل له بيعه خوف الضرر، وكذلك لو أن امرءا خاف عدوا ظالما على ثمرته ولم يكن بدا صلاحها لم يحل له بيعها خوف الضرر عليها * 1423 مسألة ومن هذا بيع الحامل بحملها إذا كانت حاملا من غير سيدها لان الحمل خلقه الله عز وجل من منى الرجل ومنى المرأة ودمها فهو بعض أعضائها وحشوتها ما لم ينفخ فيه الروح قال تعالى: (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) فبيعها بحملها كما هي جائز وهي وحملها للمشترى، فإذا نفخ فيه الروح فقد اختلف أهل العلم فقالت طائفة: هو بعد ذلك غيرها لأنها أنثى وقد يكون الجنين ذكرا وهي فرده (2) وقد يكون في بطنها اثنان وقد تكون هي كافرة وما في بطنها مؤمنا. وقد يموت أحدهما ويعيش الآخر. ويكون أحدهما معيبا والآخر صحيحا. ويكون أحدهما أسود والآخر أبيض ولو وجب عليها قتل لم تقتل هي حتى تلد، فصح أنه غيرها فلا يجوز دخوله في بيعها، وهكذا في إناث سائر الحيوان حاش اختلاف الدين فقط أو القتل فقط * فقال آخرون: هو كذلك الا أنه حتى الآن مما خلقه الله تعالى فيها وولده منها ولم يزايلها بعد فحكمه في البيع كما كان حق يزايلها، وليس كونه غير ها وكون اسمه غير اسمها وصفاته غير صفاتها بمخرج له عما كان له من الحكم إلا بنص وارد في ذلك، وهذا النوى هو بلا شك غير التمر وإنما يقال: نوى التمر وصفاته غير صفات التمر واسمه غير اسم التمر وكذلك قشر البيض أيضا، وكذلك بيض ذات البيض قبل أن تبيضه، وكل ذلك جائز بيعه كما هو لان الله تعالى خلق كل ذلك كما هو وما زال الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعلمه يبيعون التمر ويتواهبونه ويبيعون البيض ويتهادونه من بيض الدجاج. والضباب. والنعام، ويتبايعون