الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب نبره وعينه وزنا بوزن. والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن. والملح بالملح. والتمر بالتمر.
والبر بالبر. والشعير بالشعير كيلا بكيل فمن زاد (1) أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرهما يدا بيد) * قال أبو محمد: عمرو بن عاصم أنصاري ثقة معروف، وأبو الخليل هو صالح بن أبي مريم ثقة، ومسلم المكي هو مسلم بن يسار الخياط مولى عثمان رضي الله عنه ثقة، وقد روينا هذا أيضا من طرق صحاح فلا ربا إلا فيما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمور بالبيان وما عدا ذلك فحلال وما كان ربك نسيا وبالله تعالى التوفيق * 1483 مسألة ولا يحل أن يباع قمح بقمح الا مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد عينا بعين، ولا يحل أن يباع شعير بشعير الا كذلك، ولا يحل أن يباع تمر بتمر الا كذلك، ولا يحل أن يباع ملح بملح الا كذلك، وسواء معدنيه أو ما ينعقد منه من الماء كل ذلك لا يباع بعضه ببعض الا كما ذكرنا، وكذلك أصناف القمح فهي كلها قمح الاعلى. والأدنى. والوسط سواء فيما قلنا، وكذلك أقسام الشعير، وكذلك أقسام التمر فان تأخر قبض أحد العينين فهو ربا حرام مفسوخ أبدا محكوم فيه بحكم الغصب سواء تأخر طرفه عين أو أكثر، والكثير والقليل من كل ما ذكرنا سواء فيما وصفنا، ولا يحل شئ مما ذكرنا من نوعه وزنا بوزن ولا وزنا بكيل ولا جزافا بجزاف.
ولا جزافا بكيل. ولا جزافا بوزن لان كل هذا مقتضى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا، ومفهومه وموضوعه في اللغة التي بها خاطبنا وبالله تعالى التوفيق * وقال أبو حنيفة. والشافعي: جائز أن يباع منها شئ بغير عينه بمعين وبغير معين وجائز أن يتأخر التقابض عن وقت العقد ما لم يفترقا بأبدانهما وان طال ذلك، وهذا خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم * روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا يزيد ابن إبراهيم نا محمد بن سيرين قال: نبئت أن عمر بن الخطاب قام يخطب فقال: يا أيها الناس ألا ان الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار عين بعين سواء سواء مثلا بمثل، فهذا عمر بحضرة الصحابة لا يجيز في الدراهم والدنانير إلا عينا بعين ويرى أنها تتعين ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه * 1484 مسألة وجاز بيع كل صنف مما ذكرنا بالأصناف الاخر منها متفاضلا ومتماثلا وجزافا وزنا وكيلا كيف ما شئت إذا كان يدا بيد، ولا يجوز في ذلك التأخير