بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النذور (1) 1114 - مسألة - نكرة النذر وننهى عنه لكن مع ذلك من نذر طاعة لله عز وجل لزمه الوفاء بها فرضا إذا نذرها تقربا إلى الله عز وجل مجردا أو شكرا لنعمة من نعم الله تعالى، أو ان أراه الله تعالى أملا لا ظلم فيه لمسلم ولا لمعصية مثل أن يقول: لله على صدقة كذا وكذا أو يقول صوم كذا وكذا فأكثر، أو حج. أو جهاد. أو ذكر لله تعالى. أو رباط: أو عيادة مريض. أو شهود جنازة. أو زيارة قبر نبي. أو رجل صالح. أو المشي. أو الركوب. أو النهوض إلى مشعر من مشاعر مكة. أو المدينة. أو إلى بيت المقدس. أو عتق معين أو غير معين أو أي طاعة كانت فهذا هو التقرب المجرد، أو يقول: لله على إذا خلصني من كذا أو إذا ملكني أمر كذا. أو إذا جمعني مع أبي أو فلان صديقي أو مع أهلي صدقة أو ذكر شيئا من القرب التي ذكرنا، أو يقول: على لله ان أنزل الغيث. أو ان صححت من علتي. أو ان تخلصت أو ان ملكت أمر كذا أو ما أشبه هذا * فأن نذر معصية لله أو ما ليس طاعة ولا معصية لم يلزم الوفاء بشئ من ذلك مثل أن ينشد شعرا أو أن يصبغ ثوبه أحمر أو ما أشبه هذا، وكذلك من نذر طاعة ان نال معصية أو إذا رأى معصية مثل أن يقول لله على صوم ان قتل فلان أو ان ضرب وذلك الفلان لا يستحق شيئا من ذلك، أو قال: لله على صدقة إذا أراني مصرع فلان وذلك الفلان مظلوم فكل هذا لا يلزم الوفاء بشئ منه ولا كفارة في شئ منه وليستغفر الله تعالى فقط، وكذلك من أخرج نذره مخرج اليمين فقال: على المشي إلى مكة ان كلمت فلانا
(٢)