له لازم وان وجده بخلاف ذلك فلا بيع بينهما الا بتجديد صفة أخرى (1) برضاهما جميعا * برهان ذلك أنه اشترى شراء صحيحا إذا وجد الصفة كما اشترى كما ذكرنا آنفا فان وجد الصفة (2) بخلاف ما عقد الابتياع عليه فبيقين ندري انه لم يشتر تلك السلعة التي وجد لأنه اشترى سلعة بصفة كذا لا سلعة بالصفة التي وجد فالتي وجد غير التي اشترى بلا شك من أحد فإن لم يشترها فليست له، فان قيل: فألزموا البائع احضار سلعة بالصفة التي باع قلنا: لا يحل هذا لأنه إنما باع عينا معينة لا صفة مضمونة فلا يجوز الزامه احضار (3) ما لم يبع، فصح أن عقده فاسد لأنه لم يقع على شئ أصلا وبالله تعالى التوفيق * وهذا قول أبى سليمان. وغيره * 1413 مسألة فان بيع شئ (4) من الغائبات بغير صفة ولم يكن مما عرفه البائع لا برؤية ولا بصفة من يصدق ممن رأى ما باعه ولا مما عرفه للمشترى برؤية أو بصفة من يصدق فالبيع فاسد مفسوخ أبدا لا خيار في جوازه أصلا. ويجوز ابتياع المرء ما وصفه له البائع صدقه أو لم يصدقه، ويجوز بيع المرء ما وصفه له المشترى صدقه أو لم يصدقه فان وجد المبيع بتلك الصفة فالبيع لازم وان وجد بخلافها فالبيع باطل ولابد * وأجاز الحنيفيون بيع العين المجهولة غير الموصوفة وجعلوا فيها خيار الرؤية كما ذكرنا، وقولنا في أنه لا يجوز الا بمعرفة وصفه هو قول مالك في بعض ذلك أو قول أبى سليمان. وغيرهما * قال أبو محمد: واحتج الحنيفيون لقولهم بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحب قبل أن يشتد، قالوا: ففي هذا إباحة بيعه بعد اشتداده وهو في أكمامه بعد لم يره أحد ولا تدرى صفته * قال على: وهذا مما موهوا به وأوهموا أنه حجة لهم وليس كذلك لأنه ليس في هذا الخبر الا النهى عن بيعه قبل اشتداده فقط وليس فيه إباحة بيعه بعد اشتداده ولا المنع من ذلك فاعجبوا لجرأة هؤلاء القوم على الله تعالى بالباطل: إذ احتجوا بهذا الخبر ما ليس فيه منه شئ وخالفوه فيما جاء فيه نصا، فهم يجيزون بيع الحب قبل أن يشتد على شرط القطع فيا لضلال هذه الطريقة * قال أبو محمد: وعجب آخر: أنهم كذبوا في هذا الخبر فاقحموا فيه ما ليس فيه منه نص ولا أثر من إباحة بيع الحب بعد أن يشتد ثم لم يقنعوا بهذه الطامة حتى أوجبوا بهذا
(٣٤٢)