فاطعمهم ينوى بذلك كفارة يمينه تلك لم يجزه ولا يحنث بأن يتصدق عليهم بعد ذلك وكذلك الكسوة لكن عليه الكفارة، ومن حلف أن لا يصوم في هذه الجمعة ولا يوما ثم صام منها ثلاثة أيام ينوى بها كفارة يمينه تلك - وهو من أهل الكفارة بالصيام - لم يجزه ولا يحنث بان يصوم فيها بعد ذلك وعليه الكفارة لان معنى الكفارة بلا شك اسقاط الحنث والحنث قد وجب بالعتق. والاطعام. والكسوة فلا يحنث بعد في يمين قد حنث فيها، والكفارة لا تكون الحنث بلا شك بل هي المبطلة له والحق لا يبطل نفسه * 1178 - مسألة - وصيفة الكفارة هي أن من حنث أو أراد الحنث وان لم يحنث بعد فهو مخير بين ما جاء به النص وهو اما أن يعتق رقبة واما أن يكسو عشرة مساكين واما أن يطعمهم أي ذلك فعل فهو فرض ويجزيه فإن لم يقدر على شئ من ذلك ففرضه صيام ثلاثة أيام ولا يجزيه الصوم ما دام يقدر على ما ذكرنا من العتق.
أو الكسوة. أو الاطعام * برهان ذلك قول الله تعالى: (فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم) وما نعلم في هذا خلافا ولا نبعده لان من قال في قول الله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما): ان هذا على الترتيب لا على التخيير فغير مستبعد منه أن يقول في كفارة الايمان أيضا: انه على الترتيب، ونسأل الله التوفيق * 1179 - مسألة - ولا يجزيه بدل ما ذكرنا صدقة. ولا هدى. ولا قيمة. ولا شئ سواه أصلا لان الله تعالى لم يوجب غير ما ذكرنا فمن أوجب في ذلك قيمة فقد تعدى حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله تعالى (وما كان ربك نسيا) * 1180 - مسألة - ومن حنث وهو قادر على الاطعام. أو الكسوة. أو العتق ثم افتقر فعجز عن كل ذلك لم يجزه الصوم أصلا لأنه قد تعين عليه حين وجوب الكفارة أحد هذه الوجوه بنص القرآن فلا يجوز سقوط ما ألزمه الله تعالى يقينا بدعوى كاذبة لكن يمهل حتى يجد أو لا يجد فالله تعالى ولى حسابه، وأما ما لم يحنث فلم يتعين عليه وجوب كفارة بعد الا أن يعجلها فتجزيه على ما قدمناه وبالله تعالى التوفيق * 1181 - مسألة - ومن حنث وهو عاجز عن كل ذلك ففرضه الصوم قدر عليه حينئذ أو لم يقدر متى قدر فلا يجزيه الا الصوم فان أيسر بعد ذلك وقدر على العتق.