لا دليل عليها وأقوال لا تحفظ من أحد قبله ونسأل الله العافية * وأما الشافعيون فإنهم منعا من رطل سقمونيا برطلين من سقمونيا لأنها عندهم من المأكولات، وأباحوا وزن درهم زعفران بوزن درهمين منه نقدا ونسيئة لأنه لا يؤكل عندهم، ولم يجيزوا بيع عسل مشتار بشمعه كما هو بعسل مشتار بشمعه كما هو أصلا إلا حتى يصفى كلاهما، وأجازوا بيع الجوز بقشره بالجوز بقشره واحتجوا في ذلك بان اخراج العسل من شمعه صلاح له وإخراج الجوز واللوز من قشره ونزع النوى من التمر فساد له فقلنا: كلا ما الصلاح فيما ذكرتم إلا كالفساد فيما وصفتم، وما في ذلك صلاح ولا في هذا فساد ولو كان فسادا لما حل أصلا لان الله تعالى يقول: (والله لا يحب الفساد) وهذه أيضا مناقضات ظاهرة. وأقوال لا نعلم أحدا سبقهم إليها وبالله تعالى التوفيق، ولا نعلم أحدا قبل أبي حنيفة منع من بيع الزيت بالزيتون يدا بيد سواء كان أكثر ما في الزيتون من الزيت أو مثله أو أقل * قال أبو محمد: والحقيقة التي تشهد لها اللغة والشريعة. والحسن فهو أن الدقيق ليس قمحا ولا شعيرا لا في اسمه لا في صفته ولا في طبيعته، (1) فهذه الدواب تطعم الدقيق والخبز فلا يضرها بل ينفعها، وتطعم القمح فيهلكها والدبس ليس تمرا لا في لغة. ولا في شريعة ولا في مشاهدة. ولا في اسمه. ولا في صفاته، والماء ليس ملحا لأنه يجوز الوضوء بالماء ولا يجوز بالملح وليس توليد الله تعالى شيئا من شئ بموجب أن المتولد هو الذي عنه تولد، فنحن خلقنا من تراب. ونطفة. وماء ولسنا نطفة ولا ترابا ولا ماء، والخمر متولدة من العصير وهي حرام والعصير حلا واللبن متولد عن الدم واللبن حلال والدم حرام، والعذرة تستحيل ترابا حلالا طيبا والدجاجة تأكل الميتة والدم فيصيران فيها لحما حلالا طيبا، والخل متولد من الخمر وهو حلال وهي حرام، وأما حلي الذهب والفضة فهما ذهب وفضة باسميهما وصفاتهما وطبيعتهما في اللغة وفى الشريعة [واحد] (2) (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه * 1494 مسألة ومن باع ذهبا بذهب بيعا حلالا أو فضة بفضة كذلك أو فضة بذهب كذلك مسكوكا بمثله أو مصوغين أو مصوغا بمسكوك. أو تبرا أو نقارا فوجد أحدهما بما اشترى من ذلك عيبا قبل أن يتفرقا بأبدانهما وقبل أن يخير أحدهما الآخر فهو بالخيار إن شاء فسخ البيع وان شاء استبدل لأنه لم يتم بينهما بيع بعد فإنما هو مستأنف لبيع عن تراض أو تارك على ما ذكرنا قبل وبالله تعالى التوفيق *
(٥٠٨)