دخل دار الحر ب فاعطوه أسراء من أحرار المسلمين وحرائرهم عطية فهم عبيد وإماء له يطأ ويبيع كسائر ما يملك، وشاه وجه هذا المفتى ومن اتبعه على هذا * قال أبو محمد: وروينا عن إبراهيم قولا آخر كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي في اللقيط قال: له نيته ان نوى أن يكون حرا فهو حر وان نوى أن يكون عبدا فهو عبد، وقولنا بأنه لارق عليه هو قول عمر بن عبد العزيز. وعطاء. والشعبي. والحكم. وحماد، ورويناه أيضا عن إبراهيم وعهدنا بهم يقولون فيما خالف الأصول. والقياس إذا وافق آراءهم:
مثل هذا لا يقال بالرأي فهلا قالوا ههنا هذا؟ وبالله تعالى التوفيق * 1386 مسألة وكل ما وجد مع اللقيط من مال فهو له لان الصغير يملك وكل من يملك فكل ما كان بيده فهو له وينفق عليه منه * 1387 مسألة وكل من ادعى أن ذلك اللقيط ابنه من المسلمين حرا كان.
أو عبدا صدق ان أمكن أن يكون ما قال حقا فان تيقن كذبه لم يلتفت * برهان ذلك أن الولادات لا تعرف الا بقول الآباء والأمهات وهكذا انساب الناس كلهم ما لم يتيقن الكذب، وإنما قلنا - للمسلمين - للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: (كل مولود يولد على الفطرة وعلى الملة) وقوله عليه السلام عن ربه تعالى في حديث عياض بن حمار المجاشعي: (خلقت عبادي حنفاء كلهم) ولقوله تعالى: (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين) فان ادعاه كافر لم يصدق لان في تصديقه اخراجه عن ما قد صح له من الاسلام ولا يجوز ذلك الا حيث أجازه النص ممن ولد على فراش كافر من كافره فقط ولا فرق بين حر. وعبد فيما ذكرنا * وقال الحنيفيون: لا يصدق العبد لان في تصديقه ارقاق الولد وكذبوا في هذا ولد العبد من الحرة حر لا سيما على أصلهم في أن العبد لا يتسرى، وأما نحن فقد قلنا: إن الناس على الحرية ولا تحمل امرأة العبد الا على أنها حرة فولده حر حتى يثبت انتقاله عن أصله وبالله تعالى التوفيق * بسم الله الرحمن الرحيم * كتاب الوديعة 1388 مسألة فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها وردها إلى صاحبها إذا طلبها منه لقول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) ولقوله تعالى: (ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) ومن البر حفظ مال المسلم أو الذمي، وقد صح