ابن ذعلوق (1) عن عمرو بن راشد الأشجعي أن رجلا باع بختية واشترط ثنياها فبرئت فرغب فيها فاختصما إلى عمر بن الخطاب فقال: اذهبا إلى علي فقال على: اذهب بها إلى السوق فإذا بلغت أفضل ثمنها فاعطوه حساب ثنياها من ثمنها * ورويناه من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن نسير بن ذعلوق عن عمرو بن راشد أن رجلا باع بعيرا مريضا واستثنى جلده فبرأ البعير فقال على: يقوم البعير في السوق ثم يكون له شراوه (2) * ومن طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي حدثني أصبغ عن ابن وهب عن إسماعيل ابن عياش اشترى رجل رأس جمل ونقد ثمنه واشترى آخر بقيته ونقد ثمنه لينحراه فعاش الجمل وصلح فقال مشترى الجمل لمشتري الرأس: إنما لك ثمن الرأس فاختصما إلى شريح فقال شريح: هو شريكك فيه بحصة ما نقد وبحكم شريح هذا يأخذ عثمان البتي. وأحمد.
وإسحاق ولم يجز مالك استثناء الجلد والرأس الا في السفر لا في الحضر فخالف كل من ذكرنا ولم يجزه أبو حنيفة. ولا الشافعي أصلا، وأجاز الأوزاعي استثناء اليد أو الرأس أو الجلد عند الذبح خاصة وكرهه ان تأخر الذبح، والحنيفيون. والمالكيون يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم وخالفوا ههنا زيد بن ثابت. وعمر ابن الخطاب ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف، وأما المالكيون فإنهم رأوا فيمن باع بعيرا واستثنى جلده فاستحياه الذي اشتراه ان له شروى جلده أو قيمته هذا في السفر خاصة، وهذا خلاف حكم عمر. وعلى. وزيد لأنهم حكموا بذلك مطلقا لم يخصوا سفرا من حضر، وروينا مثل قولنا عن بعض السلف كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن أبي حمزة قلت لإبراهيم: أبيع الشاة واستثنى بعضها قال: لا ولكن قل: أبيعك نصفها * قال ابن أبي شيبة: نا عبد الصمد بن أبي الجارود (3) سألت جابر بن زيد عمن باع بيعا واستثنى بعضه قال: لا يصح ذلك * 1427 مسألة ومن باع ممن ذكرنا الظاهر دون المغيب أو باع مغيبا يجوز بيعه، بصفة كالصوف في الفراش. والعسل في الظرف. والثوب في الجراب فإنه إن كان المكان للبائع فعليه تمكين (4) المشترى من أخذ ما اشترى ولا بد وإلا كان غاصبا مانع حق وعلى المشترى إزالة ماله عن مكان غيره وإلا كان غاصبا للمكان مانع حق، فإن كان المكان للمشترى فعلى البائع نزع ماله عن مكان غيره والا كان ظالما مانع حق، فإن كان المكان لهما جميعا فأيهما أراد تعجيل انتفاعه بمتاعه فعليه أخذه ولا يجبر الآخر